واختلفوا كذلك في الإطعام إذا أطعم ، فقال بعضهم : يطعم كل مسكين مدين وقال بعضهم : يطعم كل مسكين مدا واحدا ، فجعل كل فريق منهم مكان إطعام كل مسكين صيام يوم واحد ، فكان الاختلاف منهم في ذلك عائدا إلى الإطعام ، لا إلى الصيام .
ثم نظرنا إلى الطعام ، هل الواجب فيه إطعام كل مسكين مدين أو مدا واحدا ؟ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر
كعب بن عجرة الأنصاري بأن يطعم كل مسكين مدين عن حلق رأسه ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في موضعه مما قد تقدم في كتابنا هذا فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن الإطعام في حلق الرأس في الإحرام من أذى ، أن يطعم كل مسكين مدين ، ولم يختلفوا في
جزاء الصيد أنه يصوم مكان إطعام كل مسكين يوما واحدا ، كان صوم اليوم الواحد عن المدين ، لا عن المد الواحد .
وقد روي هذا القول في جزاء الصيد ، وفي تعديل صوم اليوم الواحد بالمدين كما قال من ذكرناه عنه في هذا الباب ، لا بالمد كما قال الذي ذكرناه عنهم في هذا الباب ما :
1732 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، قال حدثنا
موسى بن هارون الكوفي اليزدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد الضبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ، قال : إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم قيمته طعاما ، فصام عن كل نصف صاع يوما .