تأويل قوله تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) الآية .
قال الله جل ثناؤه : (
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ) .
[ ص: 288 ] فاختلف أهل العلم في هذا الوعيد ، هل معه جزاء على المحرم المصيب للصيد في إحرامه عامدا كما كان عليه في إصابته إياه بدءا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا جزاء عليه في ذلك ، ورووا ذلك عن شريح .
1733 - كما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح ، قال :
جاءه رجل ، فقال : إنه أصاب صيدا وهو محرم ، فقال هل كنت أصبته قبل ذلك ؟ . قال : لا قال : أما أني لو أعلم أنك أصبته قبل ذلك لم أحكم عليك ، ولوكلتك إلى الله عز وجل ، فكان هو الذي ينتقم منك ، والله عزيز ذو انتقام . 1734 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
شريح ، قال : يحكم عليه ، فإن أعاد ترك والنقمة .
وذهب بعضهم إلى أنه يحكم عليه إذا أصابه عائدا كما يحكم عليه إذا أصابه مبتدئا ، ولم يرفعوا عنه الجزاء الواجب عليه ندبا بوجوب النقمة عليه في العود وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، كما حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولم يحك في ذلك خلافا .
وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان في هذا أيضا وقد روي ذلك عن غير واحد من المتقدمين منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
1735 - كما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
في الرجل يقتل الصيد ، ثم يعود ، قال : إذا عاد أعيد عليه . [ ص: 289 ] 1736 - وكما حدثنا
صالح ، أيضا ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
هشيم ، عن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه قال : إذا عاد أعيد عليه .
1737 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
حماد ، قال أخبرنا
داود ، قال : ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير قول
شريح في
المحرم يقتل الصيد متعمدا ، أنه يحكم عليه مرة واحدة ، فإن عاد ترك والنقمة ، .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : ما قال شيئا ، يحكم عليه كلما عاد .
1738 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
في محرم أصاب صيدا عمدا ، ثم عاد ، قال : يحكم عليه كلما عاد .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قد حكموا على المحرمين في إصابة الصيد بما قد ذكرناه عنهم بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، ولم يسأل أحد منهم المحكوم عليه فيه أم لا ، فدل ذلك أنه لا فرق كان عندهم في البدء والعود في ذلك وقد وجدنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أيضا من جعله على قاتل الضبع في إحرامه كبشا ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من هذا الباب .
وفي تركه صلى الله عليه وسلم سؤاله هل كان قتل صيدا قبلها أم لا ، دليل على استواء الحكم كان عنده في ذلك ثم النظر أيضا يدل على ذلك ، وذلك إنا رأينا أشياء منع الله عز وجل المحرمين منها بالإحرام ، فمنها الجماع ، ومنها قتل الصيد إلى سائر ما نهى عنه سواهما في الإحرام فكان
من جامع في إحرامه مرة فوجب عليه الهدي فأهداه ، ثم جامع ثانية في إحرامه وجب عليه الهدي أيضا ، وكان ما يجب عليه في جماعه في المرة
[ ص: 290 ] الثانية مثل الذي كان وجب عليه في جماعه في المرة الأولى ، فكذلك ما يجب عليه في إصابة الصيد عائدا هو مثل الذي كان وجب عليه في إصابته إياه بدءا .