وأما هدي التطوع إذا عطب دون محله ، فإنه قد اختلف أهل العلم في أكل الذي أهداه ، هل ذلك مباح له أم لا ؟ فكانت طائفة منهم تقول : ليس ذلك له مباح ، وهو منه ممنوع وممن كان يقول ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وأما ما ذكرناه من ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد ، فكما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولم يحك في ذلك خلافا بينهم وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس كما :
1744 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
من أهدى هديا تطوعا فعطب ، فلينحره ، ثم ليغمس نعله في دمه ، ثم ليضرب بها جنبه ، ولا يأكل منه شيئا ، فإن أكل منه غرم .
وكانت طائفة منهم تقول : لا بأس على مهديه بالأكل منه وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كما :
1745 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال حدثنا
حماد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال :
عطبت بدنة nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر تطوعا ، فنحرها وأكلها ، ولم يهد مكانها . 1746 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ،
[ ص: 299 ] عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كلوه ، ولا تدعوه للكلاب والسباع ، فإن كان واجبا فاهدوا مكانه هديا آخر ، وإن كان تطوعا فإن شئتم فاهدوا ، وإن شئتم فلا تهدوا .