كتاب الطلاق .
[ ص: 317 ] تأويل قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) .
فأمر عز وجل بطلاق النساء للعدة ، وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تلك العدة ما هي .
1781 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=17362ويزيد بن سنان ، nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ،
ويزيد في حديثهما قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
عبد الرحمن بن أيمن ، ثم اجتمعوا في حديثهم ، فقالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659696سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير يسمع ، عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : طلق nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قل له فليردها ، فإذا طهرت فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ويزيد في حديثهما وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق فقال في حديثه : وتلا : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) ولم يضف التلاوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فعقلنا بذلك أن العدة التي لها يكون الطلاق على ما أمر الله عز وجل به في الآية التي تلونا ، ابتداؤها الوقت الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن يطلق فيه امرأته إن آثر أن يطلقها بعد ردها إليه من الطلاق الأول ولم
[ ص: 318 ] يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير هذا في حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك الرد ما هو ، هل هو رجعة يحدثها فيما بينه وبين المطلقة أو ما سواها ؟ .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بألفاظ دون الألفاظ التي رواه عليها
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يذكر الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما هو .
1782 - كما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=685116عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر .
فنظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذين الحديثين ما يدلنا على ذلك الرد ما هو ، فوجدنا
بكارا : 1783 - قد حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
يونس بن جبير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663465سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : هل تعرف nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم قال : فإنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : مره فليراجعها قلت : وتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ، أرأيت إن عجز واستحمق . 1784 - وحدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، قال حدثنا
الخصيب بن ناصح الحارثي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم التستري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : حدثني
المغيرة بن يونس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685720سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قلت : رجل طلق امراته وهي حائض ، فقال : أتعرف nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ؟ فقلت : نعم قال : فإن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 319 ] النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها . 1785 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503692سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول : طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها فقيل : احتسبت بها ؟ فقال : فمه . 1786 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية الجعفي ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كيف صنعت في امرأتك التي طلقت ؟ .
فقال : طلقتها وهي حائض ، فذكرت ذلك لعمر ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليطلقها عند طهر .
قال : فقلت : وكنت ، جعلت فداك ، اعتددت بالطلاق الأول ؟ .
فقال : وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت . 1787 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال حدثنا
وكيع ، عن
سفيان ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن
سالم nindex.php?page=hadith&LINKID=685403عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل . [ ص: 320 ] 1788 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الحكم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11916أبو المليح الرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، nindex.php?page=hadith&LINKID=913619عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . 1789 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح ، عن
ميمون ، nindex.php?page=hadith&LINKID=913619عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه طلق امرأته في حيضتها ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك قبل أن يجامع .
فعقلنا بذلك أن الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله هو الارتجاع للطلاق ، وذلك لا يكون إلا وقد احتسبت عليه بالطلاق الذي كان منه وكان ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراجعة التي أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لأن الذي كان منه كان خطأ ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يراجعها حتى يقطع بذلك أسباب الخطإ ثم إن آثر أن يطلقها بعد ذلك طلقها طلاقا صوابا حتى يبين منه بأسباب ذلك الطلاق الصواب وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد يأمرون من كان منه مثل هذا الطلاق بالمراجعة ، ليقطع أسبابه عنه ، وتخرج به المرأة من أسباب الخطإ ، ثم إن شاء بعد ذلك طلقها طلاقا صوابا في الموضع الذي أمر بالطلاق فيه ، ولا يحكمون عليه بذلك ، ولا يجبرونه عليه وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في ذلك كما حدثنا
مالك بن يحيى الهمذاني ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم ، عن
الأشجعي ، عن
سفيان بذلك وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فكان يجبره على ذلك ، ويحكم عليه كما حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بذلك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه معنى ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وسعيد اللذين ذكرناهما في صدر هذا الباب ، غير التلاوة التي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، فإنها ليست فيه .
[ ص: 321 ] 1790 - كما حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
يزيد بن أبي خالد يعني الدالاني ، عن
أبي العلاء الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910290يقول أحدكم لامرأته : قد طلقتك ، قد راجعتك ، ليس هذا بطلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل طهرها .
فذلك عندنا - والله أعلم - على أن يطلقوها في طهر لم يجامع فيه على ما ذكرنا في حديث
فهد ، عن
علي ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن شاء أمسك قبل أن يجامع وهذا المعنى فلم نجده في حديث أحد ممن رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
ميمون وغير حديث روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك سنذكره بعد في هذا الباب إن شاء الله .