وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ما دل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قبل طهرها ، أي في أول طهرها ومعنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير الذي ذكرنا في أول هذا الباب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) هو هذا المعنى بعينه والله أعلم ، لأنه أراد بذلك أن يكون الطلاق منهم في قبل عدد النساء اللائي هن أطهار وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في هذا ما :
1791 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، قال حدثنا
شجاع بن الوليد اليشكري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ، عن
مالك بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، في
قوله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن ) ، قال : طاهر من غير جماع .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه .
1792 - كما حدثنا
روح بن الفرج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال :
من أراد [ ص: 322 ] الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع فليقل : اعتدي ، فإن بدا له راجعها ، وأشهد رجلين ، وإلا كان الثانية في مرة أخرى ، فكذلك قال الله عز وجل : ( الطلاق مرتان ) .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ما :
1793 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، في
قوله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، أن يطلقها طاهرا ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء .
وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر الذي لم يتقدمه فيه جماع ، قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا .