وقد روي عن 
سالم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في قصته في طلاقه امرأته حائضا ، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بما أمره أن يأمره به في ذلك ، زيادة على ما في الآثار الأول التي ذكرنا في هذا الباب . 
 1794  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، 
ونصر بن مرزوق ،   nindex.php?page=showalam&ids=13856وابن أبي داود  ، قالوا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، قال : حدثني 
عقيل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، قال : أخبرني 
سالم  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654528أن  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  ، أخبره ، أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل .  [ ص: 323 ]  1795  - حدثنا 
يونس  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال حدثنا 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ،  أنه سمع 
سالما ،  يحدث عن أبيه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659683أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  طلق امرأته وهي حائض ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر :  مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء .  1796  - حدثنا 
يونس  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  ، أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659683عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء .  1797  - حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فذكر مثل حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، غير أنه قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=678522مره فليراجعها ، ثم يتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم إن شاء طلق .  1798  - حدثنا 
نصر بن مرزوق  ، قال حدثنا 
الخصيب ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
أيوب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659683عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ، .  1799  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال حدثنا 
حماد  ، عن 
أيوب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، مثله .  
[ ص: 324 ]  1800  - حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم البرقي ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16659عمرو بن أبي سلمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،   nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  ، ثم ذكر مثله ، . 
وزاد قبل أن يجامعها . 
 1801  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر  ، 
وفهد  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، ثم ذكر مثله . 
ففي هذه الآثار عن 
سالم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654850أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . 
ففي ذلك ما وكد أن الرد المذكور في الآثار المذكورة في الفصل الأول من هذا الباب أنه المراجعة وفي ذلك ما قد وكد وقوع الطلاق من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  على امرأته التي كان طلقها وهي حائض ، وإن الحيض لم يمنعه من ذلك وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها ، وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر منها . 
وقد اختلف أهل العلم فيمن طلق امرأته على مثل الحال التي طلق عليها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  امرأته فراجعها كما يؤمر به ، ثم أراد أن يطلقها طلاقا آخر . 
فقال بعضهم : يطلقها إذا طهرت من حيضتها التي كان طلقها فيها وممن قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   . 
وقال بعضهم : ليس له أن يطلقها حتى تطهر من حيضتها ، ثم تحيض بعدها حيضة ، ثم تطهر ، فيكون له حينئذ أن يطلقها إن أراد ذلك وممن قال ذلك أبو يوسف . 
قال 
أحمد   : وهذا هو القياس عندنا ، وذلك أن العباد قد نهوا أن يطلقوا نساءهم في حال حيضهن ، وفي حال مجامعتهم إياهن ، وأمروا أن يطلقوهن طاهرات من الحيض غير  
[ ص: 325 ] مجامعات ، وكان من جامع امرأته حائضا ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها لم يكن له ذلك حتى تطهر من حيضتها التي جامعها فيها ، وحتى تحيض بعدها حيضة أخرى ، ثم تطهر منها ليكون بين جماعه إياها وبين طلاقه الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة فالقياس على ذلك أن يكون كذلك إذا طلقها حائضا ، ثم إن أراد بعد ذلك أن لا يكون له ذلك حتى يكون بين طلاقها الذي طلقها إياه ، وبين الطلاق الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة وفي ثبوت ذلك دليل على أن العباد مهيؤن أن يوقعوا من الطلاق على نسائهم أكثر من واحدة ، لأنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن يأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بمراجعة امرأته التي طلقها حائضا ، وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر من حيضتها تلك ، ثم تحيض بعدها حيضة أخرى ، ثم تطهر منها لتكون بين كل طلقتين حيضة كاملة ، دل ذلك أنه لا ينبغي جمع تطليقتين بقول واحد على امرأة ، ولا في وقت لا فاصل بينهما من الحيض كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن يأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  على ما ذكرنا . 
وقد 
اختلف أهل العلم فيمن أراد أن يطلق امرأته اثنتين أو ثلاثا وهي طاهر من غير جماع ، فمنعه من ذلك بعضهم حتى تكون بين كل تطليقتين يطلقها حيضة ، وممن قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
ومحمد  وأباحه بعضهم ، وممن ذهب إلى ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله .