وقد روي عن
سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قصته في طلاقه امرأته حائضا ، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بما أمره أن يأمره به في ذلك ، زيادة على ما في الآثار الأول التي ذكرنا في هذا الباب .
1794 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ،
ونصر بن مرزوق ، nindex.php?page=showalam&ids=13856وابن أبي داود ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني
سالم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654528أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أخبره ، أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل . [ ص: 323 ] 1795 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال حدثنا
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، أنه سمع
سالما ، يحدث عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659683أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء . 1796 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659683عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء . 1797 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكر مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، غير أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=678522مره فليراجعها ، ثم يتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم إن شاء طلق . 1798 - حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال حدثنا
الخصيب ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659683عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ، . 1799 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله .
[ ص: 324 ] 1800 - حدثنا
أحمد بن عبد الرحيم البرقي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16659عمرو بن أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، ثم ذكر مثله ، .
وزاد قبل أن يجامعها .
1801 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ،
وفهد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم ذكر مثله .
ففي هذه الآثار عن
سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654850أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك .
ففي ذلك ما وكد أن الرد المذكور في الآثار المذكورة في الفصل الأول من هذا الباب أنه المراجعة وفي ذلك ما قد وكد وقوع الطلاق من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على امرأته التي كان طلقها وهي حائض ، وإن الحيض لم يمنعه من ذلك وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها ، وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر منها .
وقد اختلف أهل العلم فيمن طلق امرأته على مثل الحال التي طلق عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته فراجعها كما يؤمر به ، ثم أراد أن يطلقها طلاقا آخر .
فقال بعضهم : يطلقها إذا طهرت من حيضتها التي كان طلقها فيها وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال بعضهم : ليس له أن يطلقها حتى تطهر من حيضتها ، ثم تحيض بعدها حيضة ، ثم تطهر ، فيكون له حينئذ أن يطلقها إن أراد ذلك وممن قال ذلك أبو يوسف .
قال
أحمد : وهذا هو القياس عندنا ، وذلك أن العباد قد نهوا أن يطلقوا نساءهم في حال حيضهن ، وفي حال مجامعتهم إياهن ، وأمروا أن يطلقوهن طاهرات من الحيض غير
[ ص: 325 ] مجامعات ، وكان من جامع امرأته حائضا ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها لم يكن له ذلك حتى تطهر من حيضتها التي جامعها فيها ، وحتى تحيض بعدها حيضة أخرى ، ثم تطهر منها ليكون بين جماعه إياها وبين طلاقه الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة فالقياس على ذلك أن يكون كذلك إذا طلقها حائضا ، ثم إن أراد بعد ذلك أن لا يكون له ذلك حتى يكون بين طلاقها الذي طلقها إياه ، وبين الطلاق الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة وفي ثبوت ذلك دليل على أن العباد مهيؤن أن يوقعوا من الطلاق على نسائهم أكثر من واحدة ، لأنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها حائضا ، وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر من حيضتها تلك ، ثم تحيض بعدها حيضة أخرى ، ثم تطهر منها لتكون بين كل طلقتين حيضة كاملة ، دل ذلك أنه لا ينبغي جمع تطليقتين بقول واحد على امرأة ، ولا في وقت لا فاصل بينهما من الحيض كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ما ذكرنا .
وقد
اختلف أهل العلم فيمن أراد أن يطلق امرأته اثنتين أو ثلاثا وهي طاهر من غير جماع ، فمنعه من ذلك بعضهم حتى تكون بين كل تطليقتين يطلقها حيضة ، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد وأباحه بعضهم ، وممن ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .