وأما
قوله عز وجل : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، فذلك قد أمر به الأزواج المطلقون ، غير أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا تكون مراجعة إلا بذلك ، ولا تكون مراجعة بغيره من قول ، ولا جماع ، ولا قبلة ، ولا ما سوى ذلك وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقالت طائفة منهم : قد تكون المراجعة بالإشهاد عليها ، وبغير الإشهاد عليها ، وبالجماع ، وبالقبلة لشهوة ، ومما أشبه ذلك مما لا يكون إلا من الأزواج ، ومما يمنع منه الخروج عن النكاح وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد ، إلا أنهم قالوا : ينبغي لمن راجع بغير إشهاد أن يشهد على ارتجاعه الذي كان منه كما أمره الله عز وجل في هذه الآية التي تلونا .
وقد روي في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ما :
[ ص: 328 ] 1804 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
نعيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال حدثنا
هشام بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ، قال : بئس ما صنع طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع ، . 1805 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
عبادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد ، والحسن ، عن
عمران ، نحوه .
1806 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
العلاء بن زياد الحضرمي ، عن
عمران ، قال :
أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك ، واستغفر الله . 1807 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان ، عن
يزيد الرشك ، قال حدثنا
مطرف ، عن
عمران ، فيمن طلق واحدة ، ثم وقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ، فقال : طلق لغير عدة ، وراجع لغير سنة ، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها ، ولا يعد .
فقد دل قول
عمران : راجعت في غير سنة ، أنه قد جعل الجماع الذي كان منه رجعة ، وإن كان قد ترك في ذلك ما كان مأمورا به .