أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وأما قوله عز وجل : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، فذلك قد أمر به الأزواج المطلقون ، غير أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا تكون مراجعة إلا بذلك ، ولا تكون مراجعة بغيره من قول ، ولا جماع ، ولا قبلة ، ولا ما سوى ذلك وممن قال ذلك منهم الشافعي .

وقالت طائفة منهم : قد تكون المراجعة بالإشهاد عليها ، وبغير الإشهاد عليها ، وبالجماع ، وبالقبلة لشهوة ، ومما أشبه ذلك مما لا يكون إلا من الأزواج ، ومما يمنع منه الخروج عن النكاح وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، إلا أنهم قالوا : ينبغي لمن راجع بغير إشهاد أن يشهد على ارتجاعه الذي كان منه كما أمره الله عز وجل في هذه الآية التي تلونا .

وقد روي في هذا الباب عن عمران بن حصين ما :

[ ص: 328 ] 1804 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال حدثنا نعيم ، قال أخبرنا ابن المبارك ، قال حدثنا هشام بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ، قال : بئس ما صنع طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع ، .

1805 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال أخبرنا ابن المبارك ، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن عبادة ، عن العلاء بن زياد ، والحسن ، عن عمران ، نحوه .

1806 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن العلاء بن زياد الحضرمي ، عن عمران ، قال : أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك ، واستغفر الله .

1807 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال حدثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، قال حدثنا مطرف ، عن عمران ، فيمن طلق واحدة ، ثم وقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ، فقال : طلق لغير عدة ، وراجع لغير سنة ، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها ، ولا يعد .

فقد دل قول عمران : راجعت في غير سنة ، أنه قد جعل الجماع الذي كان منه رجعة ، وإن كان قد ترك في ذلك ما كان مأمورا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية