ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الطلاق الذي يوجب الرجعة غير مزيل لحقوق النكاح من الميراث ، ومن ارتجاع النساء المطلقات بغير اختيارهن ، ومن وجوب ذلك عليهن ، ورجوعهن به إلى ما كن عليه قبل الطلاق بلا صدقات تجب لهن على الأزواج المراجعين بذلك ، ولم يجعل ذلك في حكم استئناف النكاح ، دل ذلك أن النكاح الأول قائم بعد الطلاق ، غير منقطع دون الخروج من العدة ، وكن لو خرجن من العدة وقعت البينونة ، وزال النكاح ، فلم يعدن أزواجا إلا بما كن به أزواجا لو لم يكن عليهن عقد
[ ص: 329 ] نكاح قبل ذلك ، وأن إلى الأزواج المطلقين قطع تلك العدد حتى لا تحدث البينونات في الطلاق ولما كان لهم ذلك بالأقوال مع الإشهاد كان لهم بالأقوال دون الإشهاد ، وبالدلائل على ما يراد بالأقوال وفي الآية ما دل على أن الإشهاد إنما هو بعد الرجعة ، لأنه عز وجل قال : (
فأمسكوهن بمعروف ) ، أي راجعوهن بمعروف ، (
أو فارقوهن بمعروف ) ، أي خلوا عنهن حتى يبن منكم بمعروف ، فينكحن من بدالهن ثم قال عز وجل بعد ذلك : (
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، أي على ما كان منكم من هذين الفعلين وكان أحد الفعلين قد يكون بلا إشهاد وهو الترك حتى تكون الفرقة ، كان الآخر أيضا كذلك يكون بلا إشهاد وهو المراجعة ووجدنا كل إشهاد أمر به في القرآن لمعنى قد تقدمه ، ليس مما لا بد منه ، وإنما على سبيل الندب إلى ذلك لخوف عاقبة فيه أو ما سواها كما قال عز وجل في الدين : (
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ، وإنما يكون ذلك بعد وجوب الدين ، وكما قال عز وجل (
وأشهدوا إذا تبايعتم ) وإنما يكون ذلك بعد التبايع ، وكان الدين والبيع لو لم يشهد فيهما كانا جائزين ، كان كذلك الرجعة تكون جائزة وإن لم يشهد فيها ، وقد قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، ولا نعلم له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مخالفا وقد قال بهذا القول غير واحد من التابعين كما :
1808 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال أخبرنا
سفيان ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم ،
وجابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، قالا :
إذا جامع ولم يشهد فهي رجعة وتشهد . 1809 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال أخبرنا
سعيد ، عن
مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر ، عن
النخعي ، قال :
غشيانه لها في العدة مراجعة . 1810 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال حدثنا
[ ص: 330 ] سعيد ، عن
مطر ، عن
الحكم ، وعطاء ، مثله .
1811 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، قال :
سألت طاوسا عن رجل طلق ولم يشهد ، فقال : وما حمله على ذلك ؟ قال : جهل ، ويشهد إذا علم يعني علم بجهالته .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس قد أمر
بالإشهاد على الطلاق ، وكما أمر
بالإشهاد على الرجعة ، لا على أن ذلك مما لا بد منه ، ومما لا يكون مطلقا إلا به .
1812 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرني
معمر ، سمع
مطرا ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، قالا :
غشيانه لها في العدة مراجعة .
فقد قال بهذا من التابعين من ذكرنا من التابعين في هذه الآثار ، ولا نعلم للمخالف لهذا القول في قوله في ذلك إماما كأحد من هؤلاء .