وأما قوله عز وجل : (
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، فقد
اختلف أهل العلم في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، ماذا تنقضي به عدتها من وفاته ؟ .
فقال قوم : لا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين من وضع حملها ، أو مضي أربعة أشهر وعشر عليها ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
1822 - كما حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال حدثنا
الخصيب ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، قال : تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين . 1823 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
شعيب ، قال : سمعت
عبيد بن الحسن ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16466ابن معقل ، يقول :
شهدت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يسأل عن الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال : تعتد آخر الأجلين .
فقيل له : إن
أبا مسعود البدري يقول : لتبتغي بنفسها ، فقال : إن فروجا لا تعلم
[ ص: 336 ] شيئا فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود ، فقال : بلى ، إني لأعلم أن الآخر فالآخر سر .
1824 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال :
المتوفى عنها زوجها تنتظر آخر الأجلين ، يعني إذا كانت حاملا .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : عدتها أن تضع حملها ، فإذا وضعت فقد حلت ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأبي مسعود البدري .
فأما ما رووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري فقد دخل في حديث
إبراهيم الذي ذكرناه وأما الآخرون فإن
يونس :
1825 - حدثنا ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
سمع سالما ، يقول : سمعت رجلا ، يقول لأبي ، سمعت أباك ، يقول : إذا وضعت الحامل المتوفى عنها زوجها ذا بطنها ، وزوجها على السرير ، فقد حلت . 1826 - حدثنا
صالح ، قال حدثنا
سعيد ، قال أخبرنا
هشيم ، قال حدثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول : إذا وضعت فقد حلت فقال له رجل من الأنصار : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، يقول : إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها . 1827 - حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال حدثنا
الخصيب ، قال حدثنا
حماد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
إن ولدت المرأة بعد وفاة زوجها بيوم فقد حلت . [ ص: 337 ] فهذا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة فسنذكر ما روي عنهما في بقية هذا الباب إن شاء الله ، غير أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خلاف لهذا القول وموافقة لمذهب
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
فلما اختلفوا هذا الاختلاف وجب أن ننظر فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل فيه ما يدل على واحد من هذين المذهبين ؟ فنظرنا في ذلك فإذا
يونس :
1828 - قد حدثنا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، حدثه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669721أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة ابنة الحارث ، فيسألها عن حديثها ، وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : أن nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا ، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تمكث أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعالت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ، رجل من بني عبد الدار ، فقال لها : مالي أراك متجملة ، لعلك تريدين النكاح ؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة : فلما قال ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن ذلك ، فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي . 1829 - حدثنا
إبراهيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17310يحيى بن حماد ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
أبي السنابل بن بعكك ، nindex.php?page=hadith&LINKID=698810أن nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة ، فتشوفت للنكاح ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن تفعل فقد خلا أجلها ، .
[ ص: 338 ] 1830 - حدثنا
محمد بن إبراهيم بن جناد البغدادي ، قال حدثنا
إسحاق بن إبراهيم الطالقاني ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله البكائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
ومنصور ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
أبي السنابل ، مثله .
1831 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
نعيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706283أن nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة توفي عنها زوجها ، فولدت بعد وفاته بيسير ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح . 1832 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
الوهبي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669721دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة ابنة الحارث ، وكان زوجها سعد بن خولة توفي عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، قالت : فلما مضى شهران بعد موته وضعت ، فخطبني أبو السنابل بن بعكك أحد بني عبد الدار ، فتهيأت لنكاحه ، فدخل على حموي ، وقد كان يريدني ، فقال : ما لك يا nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة قد تهيأت للنكاح ؟ قالت : قلت ، أجل قال : كلا والله إنه لآخر الأجلين فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فذكرت ذلك له ، فقال : نعم ، تزوجي ، . 1833 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
عباس بن الوليد الرقام ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فذكر بإسناده مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة : فبينا أنا جالس مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومعي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، إذ دخل رجل يسأل عن ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : آخر الأجلين .
قال قلت : قد حلت قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أنا مع ابن أخي أقول كما قال .
[ ص: 339 ] قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولم فعلت ؟ فقال : هذه nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة حية لم تمت ، تخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالتزويج وهي في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
قال : فبعث مولى له إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يسألها عن ذلك ، وقال : إن هذا لشيء ما سمعت به ، فرجع إليه مولاه من عند nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن : نعم ، قد كان ذلك في بيتي حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . 1834 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر البغدادي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710981توفي زوج nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة ابنة الحارث ، فوضعت بعد وفاته بأيام ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج . 1835 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100718اختلف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة في المرأة إذا وضعت ، فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غلاما له يقال له : nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يسألها عن ذلك ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة إن nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة ابنة الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تتزوج . 1836 - حدثنا
محمد بن خزيمة قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706283عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين إذا وضعت حملها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فأرسلنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة فأخبرتنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا وضعت أن تنكح . 1837 - حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد [ ص: 340 ] ربه بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706335عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : ولدت nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما كهل والآخر شاب ، فخطب إلى الشاب ، وقال الكهل : لم تحل ، وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد حللت ، انكحي من شئت ، . 1838 - حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله ، عن
بشر بن سعيد ، عن
الطفيل بن أبي بن كعب ، أنه سمع
أم الطفيل ، تذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذه الحجة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ومن ذكرنا معهما وقد روي في ذلك وجه آخر يدخل في هذا الباب .
1839 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
محمد ، قال :
جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار ، وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكر حديث عبد الله بن عتبة في شأن nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : ولكن عمه لا يقول ذلك ، فقلت : إني لجريء أن أكذب عن رجل في جانب الكوفة ، ورفعت صوتي ، قال : ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر ، ومالك بن عوف ، فقلت : كيف كان قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ أنزلت سورة القصرى بعد الطولى . 1840 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال حدثنا
عبد الرحمن الثقفي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ،
ومسروق ، وعبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال :
عدة المطلقة من حين تطلق ، والمتوفى عنها زوجها من حيث يتوفى ، ومن شاء قاسمته ، [ ص: 341 ] أو كما قال ، أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد البقرة . 1841 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال حدثنا
شريح بن النعمان ، وأحمد بن إسحاق الحضرمي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال :
من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد أربعة أشهر وعشر ، يقول الله عز وجل : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
1842 - حدثنا
محمد بن حميد بن هشام ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، قال حدثنا
ابن شبرمة الكوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال :
من شاء لاعنته ، ما نزلت : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها ، إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ) ، الآية .
وكان الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من هذا أن
قول الله عز وجل : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، قد أتى على كل معتدة حامل ، فدخلت في ذلك المتوفى عنها زوجها .
ولما اختلفوا في ذلك أردنا أن نستخرج الحكم من طريق النظر ، وإن كان الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة كافيا من ذلك ، فوجدنا
المطلقة التي ليس بحامل ، وهي ممن تحيض ، تعتد ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل : (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) الآية ورأيناها إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر
[ ص: 342 ] اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل : (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .
ورأينا
المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرا كما قال الله عز وجل : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ورأيناها إذا كانت حاملا فمضت عليها أربعة أشهر وعشر ، ولم تضع ، فكل قد أجمع أنها لا تحل حتى تضع حملها ، فدل إجماعهم على ذلك أن قوله عز وجل : (
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قد نسخ من قوله عز وجل : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) الحوامل ودل أن المتوفى عنها زوجها الحامل ، لا معنى لمرور الأيام عليها ، وأن المراعى به انقضاء عدتها ، أو فراغ رحمها بوضع حملها كهي لو كانت مطلقة فثبت بما ذكرنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن ذكرنا معه ممن تابعه على قوله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأبي حنيفة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعامة أهل العلم خلا من ذكرنا ممن روي عنه خلاف ذلك ، وخلاف من تابعهم ممن تأخر من أهل العلم .