وقد بينا في هذا الباب اختلاف أهل العلم في النفقة على المطلقات المبتوتات غير الحوامل ، واتفاقهم على النفقة على المطلقات المبتوتات الحوامل .
واحتجنا إلى أن نذكر بعقب ذلك أحكام المتوفى عنهن أزواجهن من الحوامل ، هل لهن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن أم لا ؟ فنظرنا في ذلك ، فوجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تابعيهم ومن بعد تابعيهم ممن يضاف إليه الفتيا ،
[ ص: 363 ] مختلفين في ذلك فطائفة تقول : لهن النفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن إلى أن يضعن أحمالهن وممن قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
1882 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان يقول :
لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها . 1883 - حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، في
المتوفى عنها زوجها وهي حامل : لها النفقة من جميع المال .
وممن قال بذلك من تابعهم
شريح ، وأبو العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . 1884 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية وشريح ، وخلاس ، أنهم قالوا في هذا : نفقتها من جميع المال .
1885 - حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
هشيم ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح ، أنه كان
يقول : لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها . 1886 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
[ ص: 364 ] حماد ، عن
إبراهيم ، قال :
نفقتها من جميع المال .
وطائفة تقول : لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ،
وجابر .
1887 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
المقدمي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
كثير بن شنطير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها ، . 1888 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عباد بن أبي ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مثله هكذا قال
ابن أبي ذكوان . 1889 - حدثنا
سليمان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أنه كان يقول في
الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : لها النفقة من نصيبها وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
1890 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها . 1891 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، إنما النفقة
[ ص: 365 ] للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة .
1892 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا
شعيب بن الليث ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، عن
جابر ، أنه قال : ليس
للمتوفى عنها نفقة ، حسبها الميراث . 1893 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها .
وممن قال بذلك من تابعهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح . 1894 - حدثنا
محمد ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
داود ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في هذا :
إذا مات الرجل وقع الميراث مواقعه . 1895 - حدثنا
محمد ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وعطاء ، قالا : نفقتها من نصيبها .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا المطلقة المبتوتة الحامل التي تجب لها النفقة ، الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتها بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك ، قد بينا فيما تقدم في هذا الباب أن النفقة إنما وجبت لها لنفسها ، لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقها ، وقد تقدم منا من الكلام في ذلك ما يغنينا عن إعادته هاهنا .
ولما كانت
النفقة إنما تجب على المطلقة الحامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لها ، وكانت
المتوفى عنها زوجها إذا لم يعلم بها حمل ، لا نفقة لها باتفاق العلماء على ذلك ،
[ ص: 366 ] وجب أن لا تكون لها نفقة إذا كانت حاملا إذ كانت النفقة على المعتدة ، وإنما تجب لها ، لا لمن هي حامل به على ما بينا في الفصل الأول وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم ممن سواهم من الطبقة التي بعد التابعين يقولون في هذا الباب .