أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد بينا في هذا الباب اختلاف أهل العلم في النفقة على المطلقات المبتوتات غير الحوامل ، واتفاقهم على النفقة على المطلقات المبتوتات الحوامل .

واحتجنا إلى أن نذكر بعقب ذلك أحكام المتوفى عنهن أزواجهن من الحوامل ، هل لهن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن أم لا ؟ فنظرنا في ذلك ، فوجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تابعيهم ومن بعد تابعيهم ممن يضاف إليه الفتيا ، [ ص: 363 ] مختلفين في ذلك فطائفة تقول : لهن النفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن إلى أن يضعن أحمالهن وممن قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ، وابن عمر .

1882 - كما حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا ابن أبي ليلى ، وأشعث ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أنه كان يقول : لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها .

1883 - حدثنا يوسف ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا هشيم ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، في المتوفى عنها زوجها وهي حامل : لها النفقة من جميع المال .

وممن قال بذلك من تابعهم شريح ، وأبو العالية ، وخلاس بن عمرو ، والشعبي ، والنخعي .

1884 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، قال أخبرنا قتادة ، عن أبي العالية وشريح ، وخلاس ، أنهم قالوا في هذا : نفقتها من جميع المال .

1885 - حدثنا يوسف ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا هشيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه كان يقول : لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها .

1886 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن [ ص: 364 ] حماد ، عن إبراهيم ، قال : نفقتها من جميع المال .

وطائفة تقول : لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر .

1887 - حدثنا ابن أبي داود ، قال حدثنا المقدمي ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن كثير بن شنطير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها ، .

1888 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن عباد بن أبي ذكوان ، عن ابن عباس ، مثله هكذا قال ابن أبي ذكوان .

1889 - حدثنا سليمان ، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت : كان ابن عباس ، يقول : لها النفقة من نصيبها وقضى به ابن الزبير .

1890 - حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا عمرو بن خالد ، قال حدثنا عيسى بن يونس ، عن أبي حنيفة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس ، قال : إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها .

1891 - حدثنا ابن أبي مريم ، قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، قال حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، إنما النفقة [ ص: 365 ] للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة .

1892 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا شعيب بن الليث ، قال حدثنا الليث ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن الزبير ، عن جابر ، أنه قال : ليس للمتوفى عنها نفقة ، حسبها الميراث .

1893 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها .

وممن قال بذلك من تابعهم ابن المسيب ، والحسن ، وعطاء بن أبي رباح .

1894 - حدثنا محمد ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن داود ، قال قال ابن المسيب في هذا : إذا مات الرجل وقع الميراث مواقعه .

1895 - حدثنا محمد ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وعطاء ، قالا : نفقتها من نصيبها .

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا المطلقة المبتوتة الحامل التي تجب لها النفقة ، الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتها بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك ، قد بينا فيما تقدم في هذا الباب أن النفقة إنما وجبت لها لنفسها ، لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقها ، وقد تقدم منا من الكلام في ذلك ما يغنينا عن إعادته هاهنا .

ولما كانت النفقة إنما تجب على المطلقة الحامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لها ، وكانت المتوفى عنها زوجها إذا لم يعلم بها حمل ، لا نفقة لها باتفاق العلماء على ذلك ، [ ص: 366 ] وجب أن لا تكون لها نفقة إذا كانت حاملا إذ كانت النفقة على المعتدة ، وإنما تجب لها ، لا لمن هي حامل به على ما بينا في الفصل الأول وهكذا كان مالك ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ، وأكثر أهل العلم ممن سواهم من الطبقة التي بعد التابعين يقولون في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية