قال الله عز وجل : (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، فاختلف أهل العلم في الأقراء المذكور في هذه الآية ما هي .
فقالت طائفة منهم : هي الأطهار التي تكون من الحيض وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما من أهل العلم ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر على اختلاف روي عنهما في ذلك مما سنذكره إن شاء الله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مما لا نعلم عنها في ذلك اختلافا .
1912 - حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال :
إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه . 1913 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال :
قضى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وأخبرني بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
1914 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها انتقلت
nindex.php?page=showalam&ids=18686حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16693لعمرة ، فقالت : صدق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قد جادلها في ذلك الناس ، وقالوا : إن الله عز وجل قال : (
ثلاثة قروء ) فقالت لهم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
أتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار .
[ ص: 373 ] 1915 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال :
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها هكذا حدثنا
يونس في موطإ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، .
وأما ما حدثنا في موطإ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب :
1916 - فحدثنا ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
عمر بن محمد العمري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ورجال من أهل العلم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ، أخبرهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، ثم ذكر مثله سواء .
1917 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
وهب ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن معاوية كتب إلى زيد يسأله ، وكتب : أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقوله .
1918 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن ، يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد الذي قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يعني :
الأقراء : الأطهار .
وقالت طائفة : الأقراء : الحيض وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ومعاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم .
1919 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال حدثنا
سفيان ،
[ ص: 374 ] عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين ، فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها ، فقال : قد ارتجعتك ، قد ارتجعتك ، ثلاثا ، فارتفعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأجمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة ، فردها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليه . 1920 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
علي ، قال :
زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، . 1921 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال حدثنا
سفيان ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله رضي الله عنهما ، مثله ، .
1922 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، (قال) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : سمعت
سفيان ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، بمثل معناه .
1923 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
الوهبي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، أنه قدم
المدينة فذكر له
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة ، فلا رجعة له عليها فسألت عن ذلك بالمدينة ، فبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومعاذا ، وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . 1924 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كان يقول : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ، وعلى الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان . [ ص: 375 ] فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد قال في هذا خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول .
1925 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال حدثني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، يقول : الطلاق إلى الرجل ، والعدة إلى المرأة ، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات ، وتعتد عدة الأمة حيضتين ، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين ، واعتدت الحرة ثلاث حيض ، .
فهذا خلاف ما رويناه عن
زيد في الفصل الأول ولما اختلفوا في الأقراء المرادة في هذه الآية التي تلونا ، وكانت الأقراء اسما جامعا في اللغة تقع على الحيض دون الطهر ، وتقع على الطهر دون الحيض ، وتقع عليهما جميعا ، فيقال لكل واحدة من هذه المعاني الثلاثة : قرء كما حدثنا
محمود بن حسان النحوي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16493عبد الملك بن هشام ، عن
أبي زيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء ، قال : من العرب من يسمي الحيض قرءا ، ومنهم من يسمي الطهر قرءا ، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الحيض مع الطهر قرءا فأما ما ذكرنا من تسميتهم الحيض قرءا فقد جاء ذلك بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1926 - كما حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=98842أن nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة ابنة أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم ، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا .
فإن قال قائل : قد أنكر
سفيان على
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم احتجاجه عليه به ، وقال له حين احتج عليه به : قد جئتني بأحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة .
قيل له : هذا كلام ما ندري ما معناه غير أن حبيبا حجة ، إمام في العلم ، قد روى عمن هو أسن من
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ولا نعلم أحدا دفعه عن
[ ص: 376 ] ذلك ، ولا عن غيره من حديثه ، غير ما ذكر عن
سفيان فيما حكيناه عنه ، ولم يقف على وجهه ، ولا على السبب الذي أنكره على
يحيى من أجله ثم قد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
ابن حبيب كما :
1927 - حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال حدثنا
الخصيب بن ناصح ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63364المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ، وتغتسل غسلا واحدا ، وتتوضأ لكل صلاة ، . 1928 - حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
1929 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال حدثنا
شعيب بن الليث ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ، عن
المنذر بن المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=666472أن nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته ، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشكت إليه الدم ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق يطرأ ، إذا أتاك قرء فصلي ، وإذا مر القرء فتطهري ، ثم صلي من القرء إلى القرء ، . 1930 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وذكر مثل حديث
الربيع ، عن
شعيب في إسناده ومتنه مع أنه قد وجدنا غير
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قد روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على مثل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها .
1931 - حدثنا
محمد بن النعمان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=666614أن أم حبيبة ابنة جحش كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وأنها استحيضت حتى لا تطهر ، فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ليست [ ص: 377 ] بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم ، لتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض له فلتترك ، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي .
فهذه أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما في حديث
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بما ذكرنا ، ولا نعلم وجها يجب أن ينكر به هذا الحديث .