تأويل قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) ، الآية .
قال تعالى جل ثناؤه : (
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما كان أهل الجاهلية يحلفون على ترك قرب نسائهم السنة والسنتين كما :
1935 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
الحارث بن عبيد الأنصاري أبو قدامة ، قال حدثنا
عامر الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله عز وجل الإيلاء ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء . 1936 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال حدثنا
الحارث بن عبيد ، قال حدثنا
عامر الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن السبب الذي نزلت فيه هذه الآية هو هذا ، وأنه اليمين على ترك قرب المرأة الواجب لها على زوجها بحق النكاح القائم بينه وبينها ، وأن الله عز وجل جعل له مدة يبقي عليه فيها النكاح كما كان ، وأن الإيلاء الذي كان منه لم يزل به النكاح ثم وجدنا أهل العلم بعد ذلك مجمعين على أن قوله جل وعز : (
فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ، أنه على الجماع ، وأنه إذا كان ذلك منه إليها صار حانثا في يمينه ،
[ ص: 382 ] ووجب عليه ما يجب على الحانث ، وزالت بذلك يمينه عنها ، غير أنا وجدناهم يختلفون في تركه الجماع حتى يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلى منها ، فطائفة منهم تقول : يؤخذ بالفيء إليها وهو الجماع ، فيكون بذلك مؤديا إليها حقها ، وحانثا في يمينه على قربها ، أو يطلقها طلاقا يزيل نكاحها حتى تنقطع عن حقوقها التي عضلها عنها ، ومنعها منها وممن قال ذلك منهم كثير من أهل
المدينة ، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1937 - كما حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14788محمد بن سعيد ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال :
أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : المولي يوقف . 1938 - وحدثنا
فهد ، قال حدثنا
محمد ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : سمعت
مروان ، يقول :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، يقول : إن كنت لموقف المولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . 1939 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
محمد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
الشيباني ، عن
بكير بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، قال : يوقف المولي . 1940 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، عن علي ، أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر ، فإن شاء فاء ، وإن شاء عزم ، أو قال : طلق . 1941 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : أخبرني
ابن سلمة الكندي ، أنه شهد [ ص: 383 ] nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . 1942 - حدثنا
صالح ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
الشيباني ، عن
بكير بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فعل ذلك ، .
1943 - حدثنا
صالح ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
خالد ، عن
الشيباني ، عن
بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
علي ، مثله .
فاختلف
هشيم وخالد في الرجل الذي رواه عن
علي ، فذكر
هشيم أنه
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وذكر
خالد أنه
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
1944 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول :
أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف . 1945 - حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال حدثنا
الخصيب ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ، قال : يوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن يراجع .