وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره
سلمة بن صخر البياضي عند تظاهره من زوجته ما :
1957 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال حدثنا
عبد الرحمن بن يونس المستملي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رجلا فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بظهر منها ، فأتاها قبل أن يكفر ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة وهو سلمة بن صخر . 1958 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=696670عن سلمة بن صخر ، قال : كنت امرءا أستكثر من النساء ، وكنت قد أوتيت في ذلك ما لم يؤت أحد ، فلما دخل شهر رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن يكون مني شيء في بعض الليل ، فتتابع ذلك بي حتى [ ص: 392 ] أدركني الصبح ، فبينا هي ذات ليلة تخدمني في شهر رمضان إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها ، فلما فرغت سقط في يدي ، فلما أصبحت أتيت نادي قومي ، فقلت : تعلمون أني قد كنت تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ هذا الشهر ، وقد أصبتها في هذه الليلة انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله .
قالوا : لا ، والله لا ننطلق معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنا نخاف أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا شيء يلومنا عاره ، أو ينزل فيك قرآن مما نكره فنسلمك بجريرتك ، فانطلق أنت حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أي رسول الله إني كنت تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ هذا الشهر ، وقد أصبتها في هذه الليلة ، فقال لي : أنت بذلك يا سلمة ؟ قال : قلت : نعم ، أنا بذلك يا رسول الله قال : أنت بذلك يا سلمة ؟ . قال : قلت : نعم ، أنا بذلك يا رسول الله ، فانظر ما حكم الله علي ورسوله فامضه ، فإني صابر له .
قال : تجد رقبة تعتقها ؟ . قال : قلت : لا ، والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك رقبة غيرها ، وجعل يمر يده على صفحة عنقه فقال : أتقدر أن تصوم شهرين متتابعين ؟ . قال : قلت : يا رسول الله ، وهل أدخل علي ما أدخل إلا الصوم ؟ قال : فتقدر أن تطعم ستين مسكينا ؟ . قال : قلت : لا ، والذي بعثك بالحق ، لقد بتنا الليلة وحشا قال : فانطلق إلى صدقات بني زريق ، وهم قومه ، فانظر ما اجتمع عندهم من صدقاتهم ، فخذه ، فأطعم وسقا ستين مسكينا ، واستعن بسائره عليك وعلى عيالك .
فأتيت قومي ، فقالوا : ما وراءك ؟ قلت : خير ، وجدت عندكم الضيق ، وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة ، أين صاحب صدقاتكم ؟ فقد أمر لي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذتها فتصدقت ، وأكلت ما بقي أنا وأهلي . [ ص: 393 ] 1959 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال حدثنا
مطرف بن عبد الله المدني ، قال حدثنا
الزنجي بن خالد ، عن
الحكم بن أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669665أن رجلا تظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أصابها قبل أن يكفر ، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حملك على ذلك ؟ . قال : أصلحك الله يا رسول الله ، رأيت بياض ما فيها في القمر ، فرغبت فأصبتها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله .
ففي هذه الآثار ذكر السبب الذي نزلت هذه الآية فيه ، وفيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلمة المتظاهر بعد نزولها بمثل الذي كان أمر به
أوس بن صامت قبل نزولها غير أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان نزولها في تظاهر
سلمة وفي إصابته امرأته التي كان تظاهر منها ، قبل الكفارة الواجبة عليه .
1960 - كما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
أن سلمة بن صخر جعل امرأته عليه كظهر أمه في رمضان ، فلما كان ذات ليلة أعجبته فوقع بها ، فأنزل الله عز وجل كفارة الظهار .
وهذا عندنا - والله أعلم - محال ، والصحيح أن تظاهر
سلمة من امرأته كان بعد نزول الآية ، لا قبل ذلك ، لأن حكم الظهار كان قبل نزول هذه الآية لم يكن الحكم المذكور فيها ، وإنما كان التحريم فيها للزوجة المظاهر منها كتحريمها بالطلاق ، ولأن الظهار كان قبل نزول هذه الآية طلاق أهل الجاهلية ، وطلاق الناس بعد ذلك في الإسلام حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية ينسخ ذلك ، ورد حكم الظهار إلى ما أمر به أوس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحال أن يكون سلمة مع صحبته لرسول الله صلى الله عليه
[ ص: 394 ] وسلم تظاهر وقتا معلوما ، والظهار طلاق ، إذ كان الطلاق لا تحصره الأوقات في قول أحد من أهل العلم ، ألا ترى أن رجلا لو جعل امرأته طالقا اليوم ، إنها تكون طالقا فيما بعد اليوم وسلمة فإنما كان ظاهر من امرأته شهر رمضان فتكون حراما عليه في ذلك الشهر خاصة ، لا فيما بعده ، ففي قصده إلى ذلك ما دل على أن الظهار كان حينئذ غير الطلاق ، ولم يكن الطلاق قط غير الظهار حتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ، فثبت بما وصفها أن نزولها كان قبل تظاهر سلمة الذي ذكرنا .