أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
تأويل قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )

قال الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ، إلى آخر الآية روي عن عبد الله بن مسعود في سبب نزول هذه الآية ما :

1965 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا يحيى بن حماد ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : بينا نحن عشية جمعة في [ ص: 409 ] المسجد إذ قال رجل : إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا ، فإن هو قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ شديد ، اللهم احكم فأنزلت آية اللعان .

قال عبد الله : فكان ذلك الرجل أول من ابتلي .

وروي عن ابن عمر في سبب نزولها ما :

1966 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، وأبو المنذر أسد بن عمرو البجلي ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير ، قال : دخلت على ابن عمر ، فسألته : هل يفرق بين المتلاعنين ؟ فحدثني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الرجل يرى مع امرأته الرجل ، فإن سكت سكت على أمر عظيم ، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم .

قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه فقال : قد ابتليت بالذي سألتك عنه قال : ونزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النور فخوفه ، وقال : عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وذكره ، فقال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ودعا المرأة فذكرها ، وقال : عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب قال : فقام الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم قامت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ثم فرق بينهما :

[ ص: 410 ] ففي هذا الحديث ما في الأول عن قوله : وإن تكلم جلدتموه وفيه كيفية اللعان ، وتفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بعد تمامه ، وتخويفه كل واحد منهما مما خوفه منه .


وقد روي عن سهل بن سعد في سبب نزولها ما :

1967 - حدثنا يونس ، قال حدثنا ابن وهب ، قال : وأخبرني مالك ، عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد ، أخبره ، أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي ، فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد رجلا مع امرأته ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر ، فقال : يا عاصم ، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير ، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس ، فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها .

قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن شهاب : وكانت سنة المتلاعنين .


1968 - حدثنا يونس ، قال حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عياض بن عبد الله الفهري ، وغيره ، عن ابن شهاب ، عن سهل ، بنحو ذلك ، وقال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ما صنع [ ص: 411 ] عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة . قال سهل : فحضرت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا .

ففي هذا الحديث مثل ما في حديث ابن مسعود غير قوله : وإن تكلم جلدتموه وفيه ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين اللذين حدث الأمر الذي من أجله كان اللعان بينهما ، وفيه تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فهذا ما روي في سبب نزول هذه الآية التي تلونا .

ثم اختلف أهل العلم في الرمي الذي يوجب هذا اللعان ما هو ، فقالت طائفة : هو قول الزوج لامرأته : رأيتك تزنين ، لا ما سواه من قوله لها : يا زانية وممن قال ذلك مالك وجماعة من أهل المدينة .

وقالت طائفة : هو قول الرجل لامرأته : رأيتك تزنين ، وقوله لها : يا زانية كل واحدة منهما في قولهم يوجب اللعان الحادث بينهما ، وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد في جماعة من الكوفيين ، وممن سواهم ، والشافعي .

ولما اختلفوا في ذلك وجب النظر فيما اختلفوا فيه ، فرأيناه عز وجل قد قال في الآية التي قبل آية اللعان من سورة النور : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ، إلى آخر الآية .

فكل ذلك الرمي المذكور فيها هو الرمي بالزنى ، كانت الرواية مذكورة فيه أو لم تكن فلما كان الرمي المذكور في الآية الأولى هو ما ذكرنا ، كان الرمي المذكور في الآية الثانية كذلك ، فثبت بما وصفنا ما قال أهل المقالة الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية