وقد اختلف أهل العلم في
الفرقة الواقعة باللعان ، هل هي طلاق أم لا ؟ فقالت طائفة : هي تطليقة بائن وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
ومحمد كما حدثنا
محمد ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال
محمد : وهو قولنا ، ولم يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خلافا لهما فيه .
وقالت طائفة : هي فسخ النكاح بغير طلاق . وقد روى بشر هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في إملائه عليهم
ببغداد . وسنذكر الصحيح من القولين فيما بعد إن شاء الله .
[ ص: 415 ] أن هذا الزوج القاذف لامرأته ذكره في قذفه إياها أنها حامل من الزنى الذي قذفها به ، وطلبت المرأة بالقذف الذي كان منه ، فإن القذف قد وقع على أمرين ، أحدهما : قذفه إياها في نفسها ، فإن طلبت ملاعنته على ذلك لوعن بينهما كما يلاعن بينهما لو كانت غير حامل ، ثم تكون كامرأة فارقها زوجها وهي حامل .
والآخر : نفيه ولدها فإن طلبت اللعان على ذلك فإن أهل العلم مختلفون في ذلك ، فطائفة تقول لا يلاعن بينهما ، لأنه لا حقيقة عندنا أنها حامل الحمل الذي نفاه وممن كان يقول ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وطائفة تقول : يلاعن بينهما على ذلك بظاهر الحمل ، وإن كان لا حقيقة فيه ، وينتفي بذلك الحمل عن الملاعن به كما ينتفي لو كان لاعن به بعد انفصاله عن أمه وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وليس بالمشهور عنه .
وطائفة تقول : لا يلاعن بينهما قبل وضع الحمل ، ولكن تنتظر به ، فإن وضعته المرأة لأقل من ستة أشهر منذ يوم قذفها لاعنها عليه لو كان قذفها به بعد أن وضعته ، وإن وضعته ، لستة أشهر فصاعدا منذ يوم قذفها به لم يلاعن ، وكان في حكم المحمول به بعد القذف الذي كان من الزوج . وممن قال ذلك
محمد ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال في روايته هذه : فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فكان يقول : لا لعان بينهما على هذا الولد جاءت به أمه لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر فأكثر منها .
وقد روى القائلون أنه يلاعن بينهما قبل وضع الحمل المنفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل .
فنظرنا في ذلك فإذا هذا الحديث إنما أتي من قبل الذي اختصره ، وذلك أنه ذكر فيه اللعان والحمل ، فظن أن اللعان كان بالحمل فاختصره على ذلك فأما أصل الحديث في ذلك بلا اختصار فما :
1970 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
حكيم بن سيف ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659756قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ، فقال : أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته [ ص: 416 ] رجلا فإن هو قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ شديد ، اللهم احكم! فأنزلت آية اللعان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : فابتلي به ، وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته ، فلما أخذت امرأته لتلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه فلما أدبرت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلها تجيء به أسود جعدا ؟ فجاءت به أسود جعدا .
فليس في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاعن بينهما بحمل وقد روى هذا الحديث
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل هذا المعنى كما :
1971 - حدثنا
بكار ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=684033أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل ، فوجدت مع امرأتي رجلا وزوجها مصفر ، حمش ، سبط الشعر ، والذي رميت به إلى السواد ، جعد قطط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، ثم لاعن بينهما ، فجاءت به يشبه الذي رميت به . 1972 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال حدثني
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=683786أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته ، وكانت حبلى ، فقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإتيان بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين ، أصهب الشعر ، وكان الذي رميت به ابن السحماء .
[ ص: 417 ] قال : فجاءت بغلام أسود أجلا جعد قطط ، عبل الذراعين ، خدل الساقين .
قال القاسم : فقال ابن شداد بن الهاد : يا أبا عباس ، هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا ، ولكن تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام . 1973 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بهذا المعنى .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث بزيادة على ما رويناه كما :
1974 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659758ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم : ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا ، قليل اللحم ، سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه انه وجده مع أهله آدم ، كثير اللحم ، خدلا .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما :
فقال رجل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء . [ ص: 418 ] 1975 - حدثنا
أبو عبد الرحمن الكثيري المدني وهو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بقية الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد حرفا حرفا ، فلم يكن بين
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ولا
سليمان اختلاف إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : ذكر التلاعن ، وقول
سليمان : ذكر المتلاعنان والذي قال
سليمان عندنا أصح ، لأن آية اللعان إنما أنزلت بعد هذه القصة ، قد ذكرنا ذلك في حديث سهل فيما تقدم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ففي حديث
عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، الذي ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
وسليمان ، أن
اللعان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الزوجين ، كان بعد وضع الحمل ، وليس هذا الحرف في غير هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرنا فيما تقدم ، ولا فيما سواها منها مما سنذكره إن شاء الله .