تأويل قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض )
قال الله - عز وجل - : (
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) ، وكان ذلك محكما معقولا المراد به ، ثم قال - عز وجل - : (
فاعتزلوا النساء في المحيض ) ، فلم يبين لنا عز
[ ص: 119 ] وجل في كتابه ما مراده في ذلك الاعتزال ؟ ثم بينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
145 - حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا
إبراهيم بن أبي سويد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، nindex.php?page=hadith&LINKID=672148عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، فلم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأنزل الله - عز وجل - : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح " فقالت اليهود : ما يريد هذا الرجل يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر ، فقالا : يا رسول الله ، إن اليهود قالت كذا ، وكذا ، أفلا نجامعهن في المحيض ؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد غضب عليهما ، فخرجنا من عنده فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث في آثارهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يجد عليهما . 146 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، nindex.php?page=hadith&LINKID=677149عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحيض في بيت ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله - عز وجل - عن المحيض : ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل ما شئتم ما سوى الجماع " .
فبين لنا في هذين الحديثين الاعتزال المراد في الآية ، وأنه الاعتزال في الجماع لا فيما سواه مما كانت اليهود يعتزلوهن فيه .
وأما ما في الحديث الأول من تغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند قول
أسيد nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر أن اليهود قالت كذا وكذا ، فلا تجامعوهن في المحيض ، فوجه ذلك عندنا والله أعلم : أن الذي كان عليه اليهود من هذا هو شريعتهم التي كانوا عليها ، والذي على كل نبي اتباع شرائع الأنبياء قبله حتى يحدث الله - عز وجل - له من الشرائع ما ينسخها ، فلما قال
أسيد وعباد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قالا ، وكان من
[ ص: 120 ] مرادهما في ذلك مخالفة اليهود ولم يأمر الله - عز وجل - بخلافهم فيه إلى يومئذ ، كره ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهما . وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما :
147 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي حمزة ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فوجد القر ، فقال : " يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ألقي علي من مرطك " قالت : فقلت إني حائض فقال : " أعلمه ويحك ، إن حيضك ليس في ثوبك " .
ففي هذا الحديث
إباحة الطاهر أن يجتمع مع الحائض تحت مرط واحد . 148 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
المقدام بن شريح ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت : كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ، ثم أناوله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على ذلك المكان ، وكنت أتعرق من اللحم أو العظم ، ثم أناوله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذه فيضع فاه على ذلك المكان فيتعرقه " .
ففي هذا الحديث
إباحة سؤر الحائض وفضلها من الطعام الطاهر . 149 - وقد حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706427عن منبوذ ، عن أمه ، قالت : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة فأتاها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو شعث الرأس ، فقالت : مالك أي بني شعث رأسك ؟ قال : أم عمار مرجلتي حائض فقالت " أي بني ، وأين الحيضة من اليد! كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيتلو القرآن ، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض ، أي بني وأين الحيضة من اليد " . 150 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا
سفيان ، قال حدثنا
منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية ، nindex.php?page=hadith&LINKID=98956عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - " يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن " . [ ص: 121 ] .
151 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه
أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمرة وهي حائض " .
ففي هذه الأحاديث
إباحة الطاهر وضع رأسه في حجر الحائض وإباحة وضع الحائض له ما يصلي عليه . 152 - وقد حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : " كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض " . 153 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
مؤمل ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، nindex.php?page=hadith&LINKID=98955عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : " كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف وأنا حائض " .
ففي هذا الحديث
طهارة يد الحائض لأنها قد لاقت رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبلل الذي كان فيها من الماء .
154 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، nindex.php?page=hadith&LINKID=67806عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وربما قال : يباشرها .
155 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد الطنافسي ، قال : حدثنا
جرير بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : " ربما باشرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض فوق الإزار " . [ ص: 122 ] .
156 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، والليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
حبيب ، مولى عروة بن الزبير ، عن
بدية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يقول : ندبة مولاة
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706464عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين " في حديث أحدهما محتجزة به .
157 - حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=703763عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض " .
ففي هذه الأحاديث
إباحة مباشرة الحيض فوق الإزار ، وهذا مما لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا .
واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجها فأباح ذلك بعضهم وذهب إلى أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك الذي قد ذكرناه في صدر هذا الباب قد دل على إباحة ذلك وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666547 " اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع " .
وقالوا : ليس فيما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مباشرته نساءه فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الإزار منهن عليه ، وقالوا : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا بعد علمها بما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه مما قد رويناه عنها إباحة ذلك وذكروا ما :
158 - قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمرو ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : " كل شيء إلا فرجها " .
159 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
عمرو ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر ، عن
إبراهيم ، عن
مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثل ذلك
[ ص: 123 ] .
160 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
أبي مرة ، مولى عقيل ، عن
حكيم بن عقال ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قلت :
ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت ؟ قالت : " فرجها " .
قالوا : وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى أيضا فذكروا ما :
161 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
ثابت بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=657458عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ناوليني الخمرة من المسجد " ، فقلت : إني حائض ، فقال : " ليس حيضتك في يدك " . 162 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
البهي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
163 - حدثنا
الربيع ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
البهي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ففي هذه الأحاديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=662494أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : " ليس حيضتك في يدك " .
فدل ذلك على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في الطهارة ، بمعنى ما كان عليه قبل الحيض ، ودليل على أن الحيض لم يغير شيئا من المرأة عما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض خاصة ، وممن ذهب إلى هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فيما حدثنا
سليمان بن شعيب عن أبيه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول ويمنع من
مجامعة الحيض إلا فيما فوق الإزار ، ومما ثبت ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من ذلك ما :
164 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمرو ، عن
زيد بن [ ص: 124 ] أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عمير ، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، قال : " جاء نفر من أهل
العراق إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أبإذن جئتم ؟ قالوا : نعم ، قال : ما حاجتكم ؟ قالوا : جئنا نسألك عن ثلاثة أشياء قال : ما هي ؟ قالوا : نسألك عن
صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي ؟ والحائض ما يصلح لزوجها منها ؟ وعن
الغسل من الجنابة ؟ فقال لهم : أسحرة أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيركم أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور في بيتك ، وأما الحائض فلك منها ما فوق الإزار ، وليس ما تحته ، وأما الغسل من الجنابة فتبدأ فتتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تفيض على سائر جسدك " .
165 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن عمر السامي ، عن أحد النفر الذين أتوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة ، ثم ذكر هذا الحديث .
وكان من الحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في مذهبه في هذا أن الحكم في ظاهر قول الله - عز وجل - : (
فاعتزلوا النساء في المحيض ) هو اعتزالهن في كل أحوالهن حتى بين لنا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما أراد بذلك الاعتزال على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فكان ذلك على اعتزال الجماع منهن خاصة ، ثم زاد خبر عمر - رضي الله عنه - على ذلك اعتزال الاطلاع على ما تحت الإزار منهن ، فكان أولى من خبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، لأن فيه زيادة على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فثبت بذلك عندنا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، حدثنا بذلك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .