وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في دعوى بعض المولودين في الجاهلية ما :
1992 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
عبد الرحمن بن الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
يحيى بن حاطب ، عن أبيه ، قال :
أتى رجلان إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يختصمان في غلام من دة الجاهلية ، يقول هذا : هو ابني ، ويقول هذا : هو ابني فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قائفا من بني المصطلق ، فسأله عن الغلام ، فنظر إليه المصطلقي ، ثم نظر ، ثم قال لعمر : والذي أكرمك إني لأجدهما قد اشتركا فيه جميعا ، فقام إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فضربه بالدرة حتى أضجع ، ثم قال : والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مضرب ثم دعا أم الغلام فسألها ، فقالت : إن هذا لأحد الرجلين ، قد كان غلب على الناس حتى ولدت له أولادا ، فحبسني حتى يستبين حملي ، ثم يدعني على ذلك ، فولدت له على ذلك أولادا ، ثم وقع بي على نحو مما كان يفعل فحملت فيما أرى ، فأصابتني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني قالت : ثم أن الآخر وقع بي ، فوالله ما أدري من أيهما هو ؟ .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للغلام : اتبع أيهما شئت فاتبع أحدهما :
قال عبد الرحمن بن حاطب : فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما ، فذهب به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قاتل الله أخا بني المصطلق .
هكذا قال
بحر في إسناد هذا الحديث عن
يحيى بن حاطب ، عن أبيه ، وإنما هو عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، والدليل على ذلك قوله في آخر هذا الحديث : قال
عبد الرحمن : وكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما قد ذهب به .
أفلا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال للغلام : اتبع أيهما شئت وقد أحاط العلم أن فيهما من لم يكن زوجا لأمه ، وقد جعل له اللحاق به ، لأن ولادته كانت جاهلية ، فدل ذلك أن
[ ص: 430 ] الأنساب قد كانت تكون في الجاهلية بالنطف وإن لم يكن معها نكاح وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر زيادة على هذا .
1993 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف بن أبي جميلة ، عن
أبي المهلب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان ، كلاهما يزعم أنه ابنه ، وذلك في الجاهلية ، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أم الغلام المدعى ، فقال : أذكرك بالذي هداك للإسلام ، لأيهما هو ؟ فقالت : لا والذي هداني للإسلام ، ما أدري لأيهما هو ؟ أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ، فلا أدري لأيهما هو .
فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقافة أربعة ، ودعا ببطحاء ، فنثرها ، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطئ بقدم ، ثم أراه القافة ، فقال : انظروا ، فإذا أتيتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة ، فقالوا : قد أثبتنا ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا .
قال : فتقاعدوا ، يعني تبايعوا أربعتهم ، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ، إني لأرى ما ترون ، اذهب فهما أبواك .
أفلا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا الحديث والذي قبله لم يسأل عن نكاح ، إذ كان حكم المدعيين عنده ، وما كان منهما إلى المرأة ، إنما كان على السبب الذي كانوا عليه في مثل ذلك في الجاهلية ، ثم سمع الدعوى منهما ، وسأل المرأة عما ادعاه كل واحد منهما ، فكان من قولها ما ذكر ، فسأل القافة استثباتا منه ،
هل يكون ولد من نطفتين فترتفع الإحالة عن دعواهما ؟ أو هل ذلك مستحيل ؟ فكان من قول القافة له ، ومن جوابهم ما قد ذكر في هذا الحديث ، فردهما بذلك إلى تكافؤ دعواهما ، وألحق الولد بهما ، وجعله ابنا لهما إذا كان من نطفهما فدل ذلك أن الولادات الجاهليات قد كان حكم النطف مستعملا فيها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد ذلك إلى حكم الفراش ، فجعل الولد لاحقا بمن أمه له فراش ، لا من سواه ، وإن كان شبهه دليلا على أنه من نطفة غير صاحب
[ ص: 431 ] الفراش وكذلك حاج رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في دعواه عنده ابن وليدة
زمعة المولود من نطفة أخيه بدعوى أخيه ذلك على غير فراش له كما :
1994 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708432كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك .
فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، وقال : ابن أخي ، وكان عهد إلى فيه فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال : أخي ، وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه .
وقال عبد بن زمعة : أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة ابنة زمعة : احتجبي منه ، لما رأى من شبهه بعتبة .
قالت : فما رآها حتى لقي الله .
أفلا ترى أن
سعدا قد ادعى
لعتبة أخيه ابن وليدة
زمعة لأنه كان عهد إليه أنه منه ، ولم يكن أخوه ذا فراش ، على الحكم الأول الذي كانوا يستحقون به الأولاد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، تعليما منه لسعد أنك تدعي في الإسلام ولدا لمن يحضر فيدعيه لنفسه ، وممن لست بخصم عنه ، ولا مطالب له فأبطل بذلك دعواه ، ورده إلى عبد ، إذ كان ابن أمه لأبيه يده عليها ، فجعل ولدها في حكمها ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة : احتجبي منه إذ كان شبيها بالمدعى له ، لأنه في ظاهره من النطفة التي يدعيه
سعد وفي أمره إياها بذلك دليل على أنه لم يقض في نسبه من زمعة بشيء ، ولو كان قضى بنسبه منه لكان قد جعله أخا
nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة ، وأمرها بصلته ، ونهاها عن حجابه عنها ، كما نهى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن
[ ص: 432 ] حجابها عمها من الرضاعة والدليل على أنه لم يقض في نسبه بشيء ، ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما :
1995 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال حدثنا
محمد بن قدامة ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
يوسف بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، قال :
كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكانت تظن برجل آخر أنه يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث له ، وأما أنت فاحتجبي منه ، فإنه ليس لك بأخ .
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفى نسبه عن أبيها ، إذ كان قد نفى أن يكون أخاها وقوله : أما الميراث له يحتمل أن يكون لإقرارهم به ، أن لا ترى أن عبدا قال : أخي ، وابن وليدة أبي وفيما روينا دليل على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673858الولد للفراش ما هو ، وليس ذلك مما يوهمه من ينفذ ، فقال : لا ينتفي الولد باللعان كما ذكرنا وفي انتفاء الولد باللعان السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فلا يجب أن يعارض أحد سنة بأخرى ، ولا يدخل معنى إحداهما في معنى الأخرى حتى تكون كل واحدة تقع على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، لا على غيره ولو أن هذا الزوج القاذف لامرأته بالولد الذي ذكرنا ، لم يلاعنها حتى طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم ارتفعا إلى القاضي وهي في العدة من ذلك الطلاق ، لاعن بينهما كما يلاعن بينهما قبل الطلاق ، لأنهما زوجان بحالهما ولو لم يرتفعا إلى القاضي حتى خرجت من العدة فكان الطلاق الذي طلقها إياه ثلاث تطليقات أو ما سواه من الطلاق الذي بينهما مدة ، لم يلاعن القاضي ، ولم نجد الرجل في القذف الذي كان منه ، لأن القذف الذي كان منه إنما كان يوجب عليه اللعان ، فلا يتحول الواجب عليه من
[ ص: 433 ] اللعان إلى غيره.