ولو كان هذا الزوج الذي ذكرنا لم يقذف امرأته حتى طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم قذفها بعد ذلك ، وخاصمته إلى القاضي قبل انقضاء عدتها ، لاعن بينهما ، لأنهما زوجان على حالهما ولو كان طلقها ثلاثا ، ثم قذفها في العدة ، أو بعد خروجها من العدة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر اختلفا في ذلك ، فروي عنهما فيه ما :
1996 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14976ويوسف بن يزيد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال أخبرنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
حسان الأزدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
في رجل طلق امرأته ، ثم قذفها في العدة ، قال : إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد ، وألحق به الولد ، ولم يلاعن ، وإن كان طلقها واحدة لاعنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعجب إلينا مما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
1997 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال حدثنا هارون ، عن
عمرو بن هرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، مثل ذلك .
1998 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
القاسم بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال : كنت أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فآخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وأدع قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا في هذا ، فإني آخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وتركت قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم قذفها في العدة ، قال : يلاعنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها ، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد فكانوا يذهبون في هذا إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فكان يذهب في القذف بالولد إلى أنه يلاعن به ، وينتفي عنه ، ويلحق بأمه ، ويستوي في ذلك ثبوت المرأة في العدة وخروجها منها عنده ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فإنما قصد بجوابه
[ ص: 434 ] إلى المطلقة ثلاثا التي لم تخرج من العدة .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله عز وجل قد أوجب في قذف المحصنات اللائي ليس بزوجات لمن قذفهن ، ما ذكره في قوله عز وجل : (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) الآية .
وأوجب في قذف الزوجات ما ذكره في قوله : (
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية فكان ما أوجب عز وجل في قذف المحصنة غير الزوجة لقاذفها ، غير الذي أوجب للزوجة على زوجها القاذف وكان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قد زال نكاحه عنها ، وصار غير زوج لها ، فكان قذفه لها إنما هو قذف المحصنة غير زوجة لا قذف لزوجة ، فوجب أن يكون الواجب عليه في ذلك القذف هو الذي ذكره الله عز وجل في آية قذف المحصنات غير الزوجات .