فإن قال قائل : إن هذه المطلقة قد كان هذا القاذف لها بهذا الولد زوجا لها فحكمه ولدها الذي كان يلزمه لو لم ينفه بحق النكاح المتقدم حكمه لو نفاه قبل زوال ذلك النكاح ، أن لا ترى أنه يلزمه ما جاءت به من ولد بعد زوال النكاح في المدة التي يلزمه فيها الولد ، وإن كان ذلك النكاح قد زال عنها ، فكذلك يكون له أن ينفي الولد عن نفسه وإن كان النكاح الذي به يثبت نسبه قد زال .
قيل له : أما ما جاءت به من ولد منه ، حكمه حكم ما قبل الطلاق ، فإنه يلزمه الولد الذي جاءت به ، لأنه محكوم له بحكم ولد كان من جماع من هذا المطلق ، محكوم له أن ذلك الطلاق وقع والولد في بطن أمه ، وفي ذلك تحقيق نسبه من هذا المطلق .
وأما إذا وضعته أمه ثم وقع الطلاق عليها من زوجها فأبانها منه ، وأزال نكاحه عنها ، ثم نفاه وقذفها به ، فإنما ذلك قذف مستأنف يوجب معنى مستأنفا ، وهما حينئذ غير زوجين ، فليسا ممن جعل الله عز وجل حكمه حكم اللعان ، وهما ممن جعل عز وجل حكمهما حكم الجلد فهذا القول أولى عندنا من الآخر .
[ ص: 435 ] ولو أن هذا الزوج الذي ذكرنا لم يطلق الطلاق الذي وصفنا ، ولكنه قذفها وهما زوجان على حالهما ، ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ما :
1999 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
غياث بن بشير ، عن
حصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
في الرجل يقذف امرأته ، ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا ، قال : يوقف ، فإن أكذب نفسه جلد وورث ، وإن جاء بالشهود ورث ، وإن التعن لم يرث .
وهذا عندنا قياس قوله فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه لا يلاعن ، وأنه يرث وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد .
وهذا اللعان الذي ذكرنا وجوبه من الزوجين ، فهو بعد أن يكون الزوجان حرين مسلمين بالغين غير محدودين ولا واحد منهما في قذف ، وبعد أن تكون المرأة توطأ وطئا يدرأ به الحد عن قاذفهما فأما إن كانا عبدين ، أو أحدهما ، أو كانا نصرانيين ، أو يهوديين ، أو مجوسيين ، أو أحدهما ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا لعان بينهما ، ولا حد على الزوج في قذفه زوجته وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد وقالت طائفة : إنهما يتلاعنان ، وإنهما في ذلك كالزوجين المسلمين اللذين ذكرنا وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكثير من أهل
المدينة .