ولما اختلفوا في ذلك نظرنا ، فوجدنا الزوجين اللذين ذكرنا أنهما من أهل اللعان إذا قذف الرجل منهما المرأة يسأل أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما رماها به من ذلك ، كما يسأل أن يأتي بهم لو قذفها والنكاح بينه وبينها ، فإن جاء بأربعة يشهدون على ذلك سقط به اللعان عنه كما يسقط عنه الحد لو جاء بهم بعد أن قذفها وهي أجنبية ، لا نكاح بينه وبينها فلما كان الذي يسقط عنه اللعان في قذفه إياها وهي زوجة ، هو الذي يسقط عنه الحد في قذفه إياها وهي أجنبية .
عقلنا بذلك أن
الذي يوجب اللعان في قذفه وهي زوجة ، هو الذي يوجب الحد في قذفه وهي أجنبية ، وكان لو قذفها وهي أجنبية على غير دين الإسلام أو مملوكة لاحد
[ ص: 436 ] لها عليه ، فكذلك إذا قذفها وهي زوجة ، كذلك لا لعان لها عليه فهذا القول عندنا .
وكذلك إن
كانت المرأة قد زنت أو وطئت وطئا يدرأ الحد عن قاذفها لو كانت أجنبية ، فإذا قذفها وهي زوجة فهي في القياس ممن لا يجب لها لعان ، ويدرأ عنه الحد بالزنى أو بالوطء الذي ذكرنا ، ما يدرأ به الحد عن القاذف الغريب الذي لا نكاح بينه وبين المقذوفة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد .
ولو أن هذه
المرأة التي قذفها زوجها كانت محدودة في قذف وهي حرة مسلمة غير موطأة وطئا يدرأ الحد عن قاذفها الأجنبي ، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك ، فطائفة تقول : لا لعان لهذه المرأة على زوجها ، ولا حد عليه ، ولا ينتفي منه ولدها إن نفاه في قذفه وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد كما حدثنا
محمد ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال
محمد : هو قولنا .
وطائفة تقول : يلاعن بينهما كما يلاعن لو كانت غير محدودة وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغير واحد من الكوفيين وكان من حجة من ذهب إلى ذلك من الكوفيين سوى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد ، ومن تابعهم أن هذه المرأة لو قذفها غريب حد لها في قذفه إياها لو كانت غير محدودة ، فلما كان الحد غير مبطل لها على الغريب كان غير مبطل لوجوب اللعان لها على القاذف إذا كان زوجا .
وكان من حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد لقولهم : أن هذه
المحدودة في قذف لا شهادة لها لقول الله عز وجل : (
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) فلما كانت ممن لا شهادة لها ، وكان اللعان شهادة لقول الله عز وجل : (
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) خرجت هذه المرأة بذلك من حكم اللعان ، فلم تكن من أهله ، وكان قذف زوجها غير مشبه قذف الغريب ، إذ كان قذف الزوج يحتاج فيه إلى شهادات منه ومنهما ، ولا شهادة لها ، ولا يحتاج في قذفه الغريب إلى شهادة منها وهذا قول صحيح ، وبالله التوفيق ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن تابعه .
[ ص: 437 ] ولو أن هذه المرأة لم تكن محدودة في قذف كما ذكرنا ، ولكن زوجها القاذف لها كان محدودا في قذف ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
وأبا يوسف ،
ومحمدا كانوا يقولون في ذلك : يقام لها على زوجها حد القذف ، لأنه لا يستطيع لعانها ، إذ كان محدودا لا شهادة له وكذلك لو كانت هي وزوجها محدودين في قذف والمسألة على حالها ، كان على زوجها في قذفه إياها الحد ، لأنه المبدأ به في اللعان لو كانا من أهل اللعان فإذا كان غير مستطيع اللعان لها حد لها فإذا تم اللعان بين الزوجين ، وفرق الحاكم بينهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد ، أو وقعت الفرقة بينهما بتمام اللعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، أو تم اللعان من الزوج خاصة ، فوقعت الفرقة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قبل التعان المرأة ، فإن هذه المرأة حرام على زوجها الملاعن لها .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن فكانا يقولان في ذلك : قد حرمت عليه كما تحرم عليه لو طلقها تطليقة بائنة ، فيجعلانها حراما عليه بتطليقة بائنة ، ويمنعانه من تزويجها ما كان مقيما على قذفه إياها ، غير مكذب نفسه ، فإن أكذب نفسه في ذلك جلده الحاكم لها حد القاذف ، وأسقط بذلك شهادته عن المسلمين ، وكان خاطبا لها كسائر خطابها ، هكذا حدثنا
محمد بن العباس ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال
محمد : وهو قولنا .
قال
محمد : وكذلك لو أن
المرأة قذفت رجلا فحدت كان زوجها الملاعن لها خاطبا من الخطاب ، وحل له تزويجها وإن كان مقيما على قوله الأول الذي قاله لها ، لأنها قد سقطت شهادتها عن المسلمين بالحد الذي أقيم عليها وكذلك لو لم تقذف رجلا فيقام عليها الحد في ذلك ، ولكنها زنت فأقيم عليها في ذلك الزنا ، فإن لزوجها الملاعن لها أن يتزوجها بعد ذلك ، لأنها لما صارت بالحد الذي أقيم عليها في القذف أو الزنا ممن لا يستطيع اللعان في المستأنف ، وممن لو كانت هذه حاله قبل اللعان الأول لم يلاعن بينهما ، حل له تزويجها .
[ ص: 438 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فكان يقول : الفرقة الواقعة بينهما فسخ بغير طلاق هكذا روى بشر عنه ولم يذكر
محمد هذا الحرف أنه فسخ ، ولكنه معنى ما حكاه من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقد روى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبدا ، فمن ذلك ما :
2000 - حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
أبي يوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه قال :
لا يجتمع المتلاعنان أبدا . 2001 - وعنه ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، عن
زر ، عن
علي ، مثله .
2002 - وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، مثل ذلك ، ولم أجد في كتابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، وأنا أحفظه عن
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم . 2003 - حدثنا
محمد بن عبد الرحيم الهروي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بقصة المتلاعنين ، وقال فيه :
فقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد العصر ، وأنا أنظر مع الناس ، فتلاعنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=845954فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا .
وقد روى بعض الناس هذا فساقه بلفظ واحد ، فلم يفصل فيه بين كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وبين ما قبله في الحديث فذكرنا هذا ليعلم أن الذي في الحديث من مضي السنة
[ ص: 439 ] أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، لا من كلام من قبله غير أن في هذا الحديث حرفا مما كنا نحتاج إليه فيما تقدم ، وهو قوله :
مضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ، ففي ذلك ما يدل على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد : أن الفراغ من اللعان لا يوجب فرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي في الملاعن إذا أكذب نفسه وجالد أن له أن يتزوج التي لاعنها ، كما :
2004 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أن الملاعن إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته .
قال
سفيان : ولقينا
ابن أبي هند ، فحدثنا به عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
قال
أحمد : ومعنى ردت إليه : إن تزوجها ، كما يقال للمرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ، ثم تزوجت بعده زوجا فدخل بها ، ثم طلقها ، وانقضت عدتها فدخلت له ، ليس يراد بذلك بأنها حلت له بغير نكاح يأتنفه عليها ، ولكن قد حلت له ، أي قد حلت له من الحرمة التي كانت حرمت بها عليه ، فصار هو وسائر الناس في حلها لهم سواء .
2005 - حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، أنه قال :
إن ضرب بعد ذلك ، يعني الملاعن ، ويعني الحد ، فهو خاطب من الخطاب ، يتزوجها إن شاء وشاءت .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير في هذا ما :
2006 - حدثنا
عبيد الله بن محمد بن سليمان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17067مروان بن شجاع ، عن
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه كان يقول :
إذا لاعن الرجل امرأته ، وفرق بينهما ، ثم أكذب نفسه ، ردت إليه امرأته ما كانت في العدة . [ ص: 440 ] فهذا عندنا - والله أعلم - يدل على أن مذهب
سعيد أن
الطلاق الذي يقع على المرأة بالفرقة في اللعان طلاق لا يبينها منه حتى تنقضي عدتها ، ويوجب لها رجعتها إلى انقضاء عدتها ولا نعلم أحدا من أهل العلم وافقه على هذا القول .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فكان يذهب - كما ذكرنا عنه - أنهما لا يجتمعان أبدا ، إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا سبيل لك عليها وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فلما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ، ولم يقل : ما لم تكذب نفسك ، دل ذلك على ارتفاع سبيله عنها أبدا ، ولو كان أراد بذلك أنها حرام عليه إلى مدة ما لذكر ذلك ، كما قال الله عز وجل : (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) .
وكان من الحجة عليه لمخالفيه في هذا : أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعن : لا سبيل لك عليها يحتمل أن يكون لا سبيل لك عليها إذ كنت على هذا القول الذي يمنع من بقاء النكاح إذا رجعت عنه وقد وجدنا مثل ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قوله لأم حبيبة لما قالت له : هل لك في أختي ؟ : إنها لا تحل لي وقد ذكرنا ذلك في باب الرضاع من كتبنا هذه ، فلم يكن قوله صلى الله عليه وسلم : إنها لا تحل لي يريد بذلك أنها لا تحل له أبدا ، وإنما أراد أنها لا تحل لي ما كنت أنت عندي ، وما كان نكاحي عليك ، وما لم تنقض عدتك مني ، فكذلك قوله : لا سبيل لك عليها لا يوجب رفع سبيله عنها أبدا حتى لا يكونا زوجين في المستأنف .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا القول أولى من غيره ، لأن من أصله أن من روى حديثا كان أعلم بتأويله ، فهذا إنما رواه
سعيد ، وقد قال
سعيد في الملاعن إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ما كانت في العدة ، فلم يجعل ذلك السبيل كما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حديثه .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقد ذكرنا عنه مضي السنة أن لا يجتمعان أبدا ، وقد روي عنه ما :
[ ص: 441 ] 2007 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
نعيم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال حدثنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
في المتلاعنين :
لا يتراجعان أبدا إلا أن يكذب نفسه فيجلد الحد ، وتظهر براءتها ، فلا جناح عليه أن يتراجعا .
فعلمنا بذلك أن معنى قوله : مضت السنة أنهما لا يجتمعان أبدا أي ما كان الزوج مقيما على قوله ، وثابتا على الحال الأولى التي لاعن عليها .
وكذلك ما ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله رضي الله عنهم في ذلك ، أنهما لا يجتمعان أبدا هو عندنا - والله أعلم - ما كانا على الحال التي يلاعنا عليها فأما إذا زالا عنها بشيء مما ذكرنا ، وصار إلى حال لو كانا صارا إليها قبل الملاعنة لم يتلاعنا ، ذهبت الحرمة التي كانت وجبت ، لأن اللعان إنما كان مضى عليهما الحكم بزوال النكاح عنهما بثبوتهما على ما كانا عليه من التكاذب فيما ادعاه الزوج على المرأة من الزنا الذي رماها به فأما لو تصادقا عليه فحدت المرأة ، وحدثت حادثة تمنع اللعان ، لم يتلاعنا ، وبقيا عن زوجين على حالهما ، فكان القياس أن تكون تلك الحادثة إذا حدثت بعد اللعان أن تطلق الحرمة التي كان اللعان أوجبها فهذا هو القياس عندنا ، والله أعلم .
وأما قوله عز وجل : (
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) ، فإن العذاب المذكور في هذه الآية من المتشابه المختلف في المراد به ما هو ، فطائفة تقول : هو الحبس حتى يلاعن كما لاعن الزوج وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد .
وطائفة تقول : هو الحد وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الحدود المتفق على وجوبها إنما يجب بالإقرارات أو بالبيانات الواجب بها إقامتها ، لا بما سوى ذلك ، فكان القياس أن لا يقام الحد على المرأة إلا بواحد من هذين الوجهين .
[ ص: 442 ]