وقالت طائفة : إلى الحكمين إذا أقامهما الإمام مقام التحكيم ، أن يفرقا إذا رأيا ذلك ، جعله الزوج أو لم يجعله وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما :
2009 - حدثنا
محمد بن الحجاج الحضرمي ، nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله عز وجل : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) : فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما ، فأمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ، ورجلا مثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسيء ، فإن كان الرجل هو المسيء حجبا عنه امرأته ، وقصراه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ، ومنعوها النفقة فإن أجمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز .
[ ص: 444 ] قال
أحمد : وليس لواحد منهما في ذلك إمضاء شيء مما بعثا له حتى يتابعه الآخر عليه وقد روي هذا عن
علي كما :
2010 - حدثنا
عبد الملك بن مروان الرقي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي ، قال :
إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا .
وقد روي عن جماعة من التابعين اختلاف فيما ذكرنا ، مما اختلف فيه
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فمن ذلك ما :
2011 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصما إلى شريح ، فقال شريح : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا ، فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا ، فكره ذلك الرجل ، فقال شريح : فيم كانا هذا اليوم ؟ وأجاز قولهما : 2012 - حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
سعيد ، عن
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، يقول : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا . 2013 - حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
سعيد ، عن
هشيم ، عن
عبيدة ، عن
إبراهيم ، مثل ذلك .
2014 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الحكمين ، فقال لم أدرك إذ ذاك فقلت : إنما أسألك عن الحكمين اللذين في القرآن قال : يبعث بحكم من أهله وحكم من [ ص: 445 ] أهلها ، فيكلمان أحدهما ، ويعظانه ، فإن رجع وإلا كلما الآخر ، فإن رجع وإلا حكما ، فما حكما من شيء فهو جائز . 2015 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في
قول الله عز وجل : ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) ، قال : هما حكمان ، وما حكما من شيء جاز .
2016 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال حدثنا
ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في
قوله : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) : إن خافوا أن لا تطيعه ، ولا تواتيه ، ولا يتركها ، فإن لم يصطلحا اختلعت ، وقبل منها مالها ، وليس الخلع إلا في مثل هذا .
فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : فإن لم يصطلحا اختلعت دليل على أن الخلع إليهما ، لا إلى الحكمين ، وإذا كان الخلع إليهما كان الطلاق الذي يجب به إذا كان أحرى أن يكون إلى الزوج ، لا إليهما فهذا مخالف لما ذكرنا قبله عن التابعين الذين روينا عنهم إجازة قول الحكمين .
2017 - حدثنا
أحمد بن الحسن الكوفي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، قال حدثنا
أشعث ، عن
الحكم ، قال :
إذا حكم الحكمان فاختلفا فلا حكم لهما ، فيجعل غيرهما ، وما حكما من شيء جاز .
قال
أحمد : ولا ينبغي للإمام أن يبعث في مثل هذا إلا العدلين في شهادتهما ،
[ ص: 446 ] العالمين بالأحكام فيما يبعثهما فيه حتى يكون ما يمضي من أمرهما في ذلك على سداد واستقامة .
ولما اختلفوا في ذلك كما ذكرنا عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فكان الطلاق يوجب حل النكاح ، ولم نجد الله عز وجل جعل ذلك في كتابه إلى غير الأزواج ، ثبت بذلك عندنا - والله أعلم - أن لا يخرج عن الزوج ما قد جعله الله عز وجل إليه ، إلى الحكمين إلا بإخراجه ذلك إليهما .
فإن قال قائل : فقد رأينا اللعان يتولاه الحاكم بين الزوجين ، فيوجب الفرقة بينهما بالسبب الذي يجب به مما قد ذكرنا من أقوال العلماء بغير طلاق من الزوج ، فأمر الحكمين اللذين ذكرنا في التفريق يكون إلى الحكمين حتى يزيلا النكاح الذي بينهما :
قيل له : أن اللعان الذي ذكرت فإنا وجدنا الزوجين لو رضيا بعد مضيه بينهما أن يقيما على النكاح لم يكن ذلك لهما :
وكان على الإمام التفريق بينهما ، لأنهما يقيمان على معنى لا يجوز اجتماعهما معه على النكاح حتى يردا ذلك المعنى عنهما والزوجان اللذان بعث الحكمان في أمرهما ، لو أجمعا بعد نظر الحكمين في أمورهما بالإقامة على ما هما عليه لم يأخذهما الإمام بالفرقة ، وكان ما فعلاه واسعا لهما فدل ذلك أن
اللعان يحرم اجتماع المتلاعنين ، وأن الشقاق الذي ذكرنا ، والنظر الذي يكون من الحكمين لا يحرم عليهما الاجتماع . فإذا كان كذلك لم تكن الفرقة بعد ذلك إلا بما كانت تكون به قبله ، وبالله التوفيق .
[ ص: 447 ]