تأويل قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
قال الله جل ثناؤه : (
الطلاق مرتان ) الآية وكان قوله : (
الطلاق مرتان ) من المتشابه المختلف في المراد به ما هو ؟
فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ما :
2018 - حدثنا
محمد بن الحجاج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها ، أو يسرحها بإحسان ولا يظلمها من حقها شيئا .
قال
أحمد : فمعنى ذلك عندنا - والله أعلم - على أن يطلقها الاثنتين كما يجب أن يطلقها إياهما في مواضعهما ، وفي التفريق بينهما ، وفي وضع كل واحدة منهما في موضعها الذي أمر الله عز وجل بالطلاق فيه في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا من ذلك في موضعه فيما تقدم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في تأويل هذه الآية ما :
2019 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في
قوله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين ، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها الرجعة ، وإن شاء طلقها أخرى فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
فكان معنى هذا عندنا - والله أعلم - على استعمال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ظاهر الآية ، وعلى
[ ص: 448 ] المأمور به من الطلاق تطليقتان حتى يكون الذي يتلوهما من الطلاق ضدا لهما ، لأنه يكون للمطلق بعدهما الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ، ولا يكون له بعد ضدهما شيء من ذلك ، لأن ضدهما هو الواحدة التي تحرم المرأة عليه حتى تنكح زوجا غيره .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في تأويلهما أيضا ما :
2020 - حدثنا أبو شريح
محمد بن زكرياء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15974وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال حدثنا
ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، وأراه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
في قوله : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، قال : يطلق الرجل امرأته في غير جماع طاهرا ، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب ، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ، ثم قال الله جل ثناؤه في الثالثة :
(
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء جمع بانها .
ففي هذا جمع الثالثة مع الثانية في قرء واحد ، وهذا عندنا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ليس بشيء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لما طلق امرأته بمراجعتها ، وأن لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر .
فكان في ذلك نهي منه إياه عن جمع التطليقتين في قرء واحد ، وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما دل على أن التأويل في هذه الآية خلاف الذي تأولها
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ومجاهد ، وأن تأويلها - والله أعلم - إنما هو على أن يطلقها كل واحدة من التطليقتين الأوليتين في طهر غير الطهر الذي طلقها صاحبها فيه وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
ومحمد .
[ ص: 449 ]