وقد ذكر قوم أنهم استدلوا بقول الله - عز وجل - : (
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) على المنع من
جماع المستحاضة ، لأن الأذى موجود فيها كما هو موجود في الحائض ، وممن روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . 166 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، قال : "
المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تقرأ في المصحف " . [ ص: 125 ]
وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم سواه ، فأباحوا جماع المستحاضة ولم يجعلوها بالدم الذي بها كالحائض ، وممن روي ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني . 167 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، قال : قيل
لبكر بن عبد الله المزني : إن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف ، يقول : " إن
المستحاضة لا يغشاها زوجها " فقال
بكر : الصلاة أعظم حرمة ، يغشاها زوجها .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما اختلفوا فيه منه .
168 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650295عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : قالت nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة ابنة أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " . 169 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
المقري ، وحدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650221عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أن nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني أحيض الشهر والشهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن ذلك ليس بحيض ، وإنما ذلك عرق من دمك ، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة ، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ، ثم توضئي عند كل صلاة " [ ص: 126 ] .
170 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله ، غير أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=709574فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي . 171 - حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا
الحصيب بن ناصح ، وحدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=677130عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحدا ، وتتوضأ لكل صلاة .
وفي هذا الباب آثار سنذكرها في باب الأقراء من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
172 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=hadith&LINKID=707331عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتت لها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل " .
فلما منعت السنة الحائض من الصلاة أباحتها المستحاضة ، دل ذلك على أن حكم الحائض مخالف لحكم المستحاضة ، وأن المستحاضة في أحكام الطاهرات لا في أحكام الحيض .
فإن قال قائل : إنما منعناه من الجماع على الدم خاصة قيل له : قد رأيناك تبيح جماع الأبكار اللاتي لا تكون مجامعتهن خالية من الدم . فدل ذلك على أن الدم الذي هو أذى
ويمنع من الجماع دم الحيض خاصة ، لا سائر الدماء سواه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأبي حنيفة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم في
إباحة جماع المستحاضة في أيام استحاضتها والله الموفق
[ ص: 127 ] .