أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد قال أكثر أهل العلم : إن الخلع يكون دون السلطان ورووا في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما :

2025 - حدثنا ابن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا شعبة ، قال : أنبأني الحكم ، قال : سمعت خيثمة بن أبي سبرة ، عن عبد الله بن شهاب الخولاني ، أنه كان قاعدا عند بشر بن مروان ، فأتته امرأة ورجل في الخلع ، فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب : إني شهدت عمر وجاءته[ . . . . . . ] فقال : إنما طلقت بمالك .

ورووا في ذلك أيضا عن عثمان ما :

2026 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن هشام ، عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن [ ص: 451 ] أسيد ، ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك ، فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت .

2027 - حدثنا ابن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن أيوب ، وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها ، وكانت كرهت منه الشراب ، فاختلعت منه دون عثمان ، فأجاز ذلك عثمان ، وقال لها : انتقلي ، ولا نفقة لك .

2028 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن نافع ، أن ربيع ابنة معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان ، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره ، فقال عبد الله : عدتها عدة مطلقة .

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، فكان ذلك مخاطبة منه للأزواج ، ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فأدخل في ذلك عز وجل الزوجات مع الأزواج ، فجعل الفدية منهن ، والقبول لها من الأزواج ، فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به ، وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة وكان السلطان لا يجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه ، وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية ، ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك دون السلطان ، كما يكونان فيه عند السلطان .

[ ص: 452 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية