وقد قال أكثر أهل العلم : إن
الخلع يكون دون السلطان ورووا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما :
2025 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أنبأني
الحكم ، قال : سمعت
خيثمة بن أبي سبرة ، عن
عبد الله بن شهاب الخولاني ، أنه كان قاعدا عند بشر بن مروان ، فأتته امرأة ورجل في الخلع ، فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب : إني شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجاءته[ . . . . . . ] فقال : إنما طلقت بمالك .
ورووا في ذلك أيضا عن
عثمان ما :
2026 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن
جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن [ ص: 451 ] أسيد ، ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك ، فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت . 2027 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
حماد ، عن
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها ، وكانت كرهت منه الشراب ، فاختلعت منه دون عثمان ، فأجاز ذلك عثمان ، وقال لها : انتقلي ، ولا نفقة لك . 2028 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع ابنة معوذ جاءت هي وعمها إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان ، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره ، فقال عبد الله : عدتها عدة مطلقة .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال : (
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، فكان ذلك مخاطبة منه للأزواج ، (
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فأدخل في ذلك عز وجل الزوجات مع الأزواج ، فجعل الفدية منهن ، والقبول لها من الأزواج ، فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به ، وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة وكان السلطان لا يجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه ، وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية ، ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك دون السلطان ، كما يكونان فيه عند السلطان .
[ ص: 452 ]