وقد اختلف أهل العلم في
الخلع إذا لم يذكر فيه طلاق ، فقال بعضهم : هو تطليقة على ما روينا وقال بعضهم : هو فسخ بغير طلاق وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما :
2029 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في غير هذا الحديث أن الله جل ثناؤه ذكره ، يعني الخلع ، بين طلاقين ، يعني بين قوله : (
الطلاق مرتان ) ، وبين قوله : (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الخلع يكون بين الزوجين على ما ذكرنا ، يكون طلاقا إذا ذكر فيه الطلاق ، لأنه زوال للنكاح ، وكان النكاح لا يزول من قبل الأزواج إلا بأحد أمرين : إما بطلاق يباشرون به الزوجات ، أو بأحداث يحدثونها بأفعالهم يزول بها النكاح وكان في الأحداث التي يحدثونها ما يوقع الطلاق على زوجاتهم ، وإن لم يسم فيها طلاقا باتفاقهم كالخلية والبرية ، وكما أشبهه من الألفاظ المكنية وكانت تلك الألفاظ إنما تكون طلاقا إذا أريد بها الطلاق ، فإن لم يرد بها الطلاق بطلت ، فلم يكن لها حكم وكان الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقا باتفاق ، وإذا لم يرد به الطلاق كان عاملا باتفاق ولم يسقط فطائفة تقول : هو تطليقة بائنة وطائفة تقول : هو فسخ بغير طلاق .
فلما ثبت أن
الخلع عامل لا محالة ، ثبت أنه يكون مقام الطلاق المصرح على المال ، فيكون طلاقا كما يقول الذين جعلوه طلاقا ممن ذكرنا في هذا الباب .