وقد
ذهب قوم إلى أن الواجب على المرأة في الخلع مما تعتد به من زوجها حيضة ، ورووا ذلك عن
عثمان كما :
[ ص: 453 ] 2030 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عثمان ، قال :
المختلعة تعتد حيضة واحدة .
وقد روينا عن
عثمان خلاف هذا القول ولما أوجب أن يكون على المختلعة عدة ، وقد وجدنا العدد فيما سوى الخلع ثلاثة قروء ، كما قال الله عز وجل ، لا أقل من ذلك ، وجب أن تكون العدة في الخلع كذلك أيضا ، ولم نجد الحيضة تجب إلا في الاستبراء ، وهو لا يمنع المستبراة من عقد النكاح عليها .
ألا ترى أن رجلا لو اشترى جارية فوجب أن يستبرئها لم يمنعه ذلك من تزويجها فلما ثبت أن ما على المختلعة مما ذكرنا يمنعها من التزويج ، ثبت أنه عدة وإذا ثبت أنه عدة كان حكمها حكم سائر العدد المتفق عليها وجميع ما اجتلبنا في هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد .
وقد اختلف في قوله عز وجل : (
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، فقالت طائفة : لا وقت في ذلك ، ولا مقدار له ، وهو ما اتفق عليه الزوجان .
وقالت طائفة : هو ما اتفق عليه الزوجان فيما بينهما وبين ما كان الزوج ساقه إلى المرأة من الصداق وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد وذهبوا إلى أن الممنوع منه في أول الآية هو ما ساقه الزوج إلى المرأة بقوله عز وجل : (
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، ثم أطلق ذلك عند خوفهما : (
ألا يقيما حدود الله ) قالوا : فأطلق في آخر الآية ما كان حظره في أولها .
وذهب الآخرون إلى ظاهر قوله : (
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
والله أعلم مراده في ذلك .
[ ص: 454 ]