تأويل قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما ) الآية .
قال الله جل ثناؤه : (
فإن طلقها فلا جناح عليهما ) إلى قوله (
حدود الله ) فهذا من المحكم المتفق على المراد به ، وإن المراد في ذلك هم الزوجات إذا طلق الرجل الثاني المرأة بعد دخوله بها ، وانقضت عدتها ، فأراد الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا ، وظنا أن يقيما حدود الله ، (
فلا جناح عليهما ) في ذلك وقد روي عن
علي في ذلك ما :
2031 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16938محمد بن جعفر بن أعين ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا
حجاج ، عن
منذر الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي ، عن
علي ، قال :
ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله عز وجل : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ، فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت ، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء .
آخر كتاب الطلاق .
[ ص: 455 ]