وقد اختلف أهل العلم في
المكاتبة إذا وقعت على ما تجوز عليه المكاتبة ، متى يعتق بها المكاتب ؟ فقالت طائفة : يعتق بعقد المكاتبة ، وتكون المكاتبة عليه دينا وهذا القول عندنا فاسد ، ولم نجد له إماما قال به ، غير أن بعض أهل العلم ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يذكر إسنادا وذلك عندنا غير صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بل قد وجدنا عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه مما نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى فأما ما روي عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع هذا القول .
2039 - فمما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
نبهان مولى أم سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101467قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه .
قال
سفيان : سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وثبتنيه
معمر .
ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في هذا ، ما دل على أن حكمه ، وهو يقدر على الأداء ، خلاف حكمه إذا كان لا يقدر على الأداء ، في الدخول إلى مولاته ، وفي النظر إليها ، وفي إباحة ذلك له منها وأنه في تلك الحال بخلافه بعد .
[ ص: 460 ] الأداء ، لأنه يكون بعد الأداء حرا لا يجوز له النظر إلى مولاته من أمهات المؤمنين ، ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا منع الأداء يتسع له النظر إليها ، وليبقى على حكمه في سعة ذلك له من النظر إليها ، ومنعها من إباحة ذلك له فيها .
ففيما ذكرنا ما دل على أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة ، وأنه إنما يعتق بحال يأتيه .
وأما ما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك فما :
2040 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684154يؤدي المكاتب بحصة ما أدى ، دية حر ، وما بقي عليه ، دية عبد .
ففي ذلك ما دل على أن
الحرية لا تجب للمكاتب في شيء من رقبته إلا بحال حادثة بعد عقد المكاتبة غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فلم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
2041 - كما حدثنا
روح بن الفرج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684154يؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر ، وما بقي دية عبد .
فاختلف
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد في إسناده وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما :
2042 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال قال
[ ص: 461 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682688يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ، وبقدر ما بقي دية العبد . 2043 - وحدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا يحيى بن يحيى ، قال حدثنا
وكيع ، عن
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ويقام على المكاتب حد المملوك .
فهذا يحيى بن أبي كثير ، وهو إمام من أئمة المسلمين ، وحجة من حججهم قد روى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا .
وقالت طائفة :
لا يعتق المكاتب بعقد المكاتبة ، ولا بأدائه لشيء منه حتى يؤدي جميعها ، وهو قبل ذلك في حال المكاتب في جميع أحكامه حتى يبقى عليه شيء من المكاتبة .
وهذا قول أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا ، ويشمل قولهم الأمصار منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وسائر أمثالهم ، والقائلون بقولهم ، وسائر من أضيف الفتيا إليه من بعدهم إلى يومنا هذا ولا نعلمه روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق هذا القول إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما :
2044 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا
الخطاب بن عثمان الفوزي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
سليمان بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم . [ ص: 462 ] وقد روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أم المؤمنين كما :
2045 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته . 2046 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ،
وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال :
استأذنت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : كم بقي من كتابتك ؟ قلت : عشر أواق فقالت : ادخل ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم . 2047 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، فذكر مثله .
2048 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
عمران بن بشير ، عن سالم بن سبلان ، أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ما أراك إلا ستستحيين مني فقالت : ما لك ؟ فقال : كاتبت . فقالت : إنك عبد ما بقي عليك شيء . 2049 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد ، أخبراه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . 2050 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع المدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته [ ص: 463 ] شيء .