وقد روي عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذين القولين ، وخلاف القولين اللذين ذكرناهما منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما :
2051 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : إذا أدى النصف فهو غريم ، يعني المكاتب . 2052 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال :
أيها الناس ، إنكم تكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد جعل
المكاتب حرا بأدائه نصف مكاتبته غير أنا وجدنا عنه خلاف هذا القول وإن كان منقطع الإسناد ، كما :
2053 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17115معبد الجهني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال :
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، روي عنه في ذلك ما :
2054 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
يزيد ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله :
إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم . 2055 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
سفيان ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،
وشريح ، يقولان في
المكاتب : إذا أدى الثلث فهو غريم . [ ص: 464 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خلاف هذا ، وخلاف ما ذكرناه عن العلماء سواه فيما يعتق به من المكاتب كما :
2056 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال حدثنا
يزيد ، قال أخبرنا
سفيان ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله :
إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم .
ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فروي عنه ما :
2057 - حدثنا
علي ، قال حدثنا
يزيد ، قال أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كان
جابر ، يقول :
شروطهم جائزة فيما بينهم ، يعني المكاتبين والمكاتبين .
فهذا
جابر قد رد أمر عتاق المكاتبين إلى الشرائط التي يشترطونها على مواليهم في مكاتباتهم إياهم ولم يقف على ما كان يذهب إليه في المكاتبة إذا وقعت خالية من الشروط .
ولما اختلفوا في المكاتب ، وقالوا فيه من الأقوال ما وصفنا ،
وانتفى قول من قال : إن المكاتب يعتق بعقد المكاتبة بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي أم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس اللذين رويناهما في هذا ، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود ، وإنما تجب بحال أخرى تحدث بعدها ، كيف حكمها ؟
فرأينا الرجل يبيع الرجل العرض بالدراهم أو بما سواها مما يجوز به البيع ، فيكون من حق البائع احتباس المبيع حتى يقبض ثمنه ، فكل قد أجمع أن المشتري لا يستحق عليه قبض شيء من المبيع بدفعه إليه شيئا من الثمن ، وأن المشتري في دفعه بعض الثمن كهو لو لم يدفع إليه شيئا من الثمن ورأينا الرجل يرهن الرجل العرض بالمال له عليه ، فيكون من حق المرتهن احتباس الرهن بالدين ، وكل قد أجمع أن الراهن لا يستحق على المرتهن قبض شيء من الرهن بدفعه إليه شيئا من الدين الذي رهنه به ذلك الرهن ، وأن الراهن بعد براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان عليه قبل براءته إليه من شيء من
[ ص: 465 ] ذلك الدين فكان القياس على ذلك ما ذكرنا في الرهن والبيع اللذين وصفنا ، أن تكون الكتابة كهما ، وأن يكون المكاتب بعد براءته إلى مولاه من بعض المكاتبة في حكمه قبل براءته إليه من شيء منها فهذا هو القياس عندنا ، والله أعلم .
وفي ذلك دلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع من وجوب العتاق للمكاتب بعقد الكتابة سنذكرها فيما بعد من كتابنا إن شاء الله .