ورويت في هذا آثار أخر تدل على ما ذكرنا من نفي عتاق المكاتب بعقد المكاتبة ، وهي ما :
2060 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا
محمد بن سابق ، قال
[ ص: 468 ] حدثنا
زائدة ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659773أنها اشترت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة من ناس من الأنصار ، واشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن ولي النعمة .
قال : وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا . 2061 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال حدثنا
قبيصة ، قال حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=67910عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : اشتريت جارية يقال لها : nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فاشترط مواليها أن الولاء لهم ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها ، فإنما الولاء لمن ولي النعمة ، وأعطى الثمن . 2062 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12220أحمد بن إسحاق الحضرمي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652376عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها اشترت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فأعتقتها وشرطت لأهلها أن الولاء لهم ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق . 2063 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=710989عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها أرادت أن تشتريى nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة فتعتقها ، واشترط مواليها الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها فاعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها . 2064 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال حدثنا
يحيى [ ص: 469 ] بن يعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659773عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها اشترت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، واشترط الذين باعوها الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن اشترى فأعتقها وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها حرا ، فاختارت نفسها ، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما : 2065 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال حدثنا
عبد الواحد بن أيمن ، قال : حدثني أبي ، قال : دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910197دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وهي مكاتبة ، فقالت : اشتريني فاعتقيني ، فقلت : نعم .
فقالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي ، فقلت لها لا حاجة لنا بذلك ، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه ، فذكر ذلك لعائشة ، فذكرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما قالت لها ، فقال : اشتريها فاعتقيها ، ودعيهم فليشترطوا ما شاؤوا فاشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فاعتقتها ، واشترط أهلها الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط . 2066 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، قال حدثنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=686346أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ساومت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إنهم أبوا أن يبيعوني إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق .
ففي هذه الآثار ابتياع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بذلك ، وهي مكاتبة قبل ذلك بما ذكرنا في بعضها ، وبما ذكرنا فيما تقدم من أجناسها ، فدل ذلك أن عقد المكاتبة لم يوجب لها عتاقا ، فثبت بذلك قول من
منع العتاق بعقد المكاتبة ثم رجعنا إلى ما كنا فيه من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 470 ] الدالة على مراد الله عز وجل بقوله : (
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ، هل هو على الوجوب أو على الحض ؟ فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي :
2067 - قد حدثنا ، قال حدثنا
أسد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، قال : حدثني
محمد بن جعفر بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706006لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ابنة الحارث في سهم nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها قالت : وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في مكاتبتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار ، سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف ، فوقعت في سهم nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس ، أو لابن عم له ، فكاتبته ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي قال : فهل لك في خير من ذلك قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم .
قال : فقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ابنة الحارث ، فقالوا : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا ما في أيديهم قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها .
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى جميع مكاتبتها عنها إلى الذي كانت وقعت في سهمه فكاتبها ، ولو كان لها على الذي وقعت في سهمه حطيطة مما كاتبها عليه ، لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأداء عنها من المكاتبة ، هو الباقي عليها بعد تلك الحطيطة .
2068 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
يوسف بن بهلول ، قال حدثنا
عبد الله بن [ ص: 471 ] إدريس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي ، حدثنيه من فيه ،
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كاتب فسألت صاحبي ذلك ، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلثمائة نخلة وبأربعين أوقية من ورق .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعينوا أخاكم بالنخل فأعانني كل رجل بقدره بالثلاثين ، والعشرين ، والخمس عشرة ، والعشرة ، ثم قال لي : يا nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان ، اذهب ففقر لها ، فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني توذني ، فأكون أنا الذي أضعها بيدي فقمت في فقيري ، فأعانني أصحابي حتى فقرنا ثراها ثلاثمائة ودية ، وجاء كل رجل بما أعانني من النخل ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعها بيده ، وجعل يسوي عليها ترابها حتى فرغ منها جميعا ، فلا والذي نفسي بيده ، ما بقيت منها واحدة ، وبقيت الدراهم ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في أصحابه إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن ، فتصدق بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ؟ ادعوه لي فدعيت له ، فجئت ، فقال : اذهب فأدها عنك فيما عليك من المال قلت : فأين تقع هذه مما على يا رسول الله ، قال : إن الله سيؤديها .
ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر مولى nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان بحط عنه من مكاتبته ، ولا بوضع عنه منها فقد دل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من هذه الآثار أنه لا واجب للمكاتبين على من كاتبهم حطيطة مما كاتبوهم عليه ، ولا وضع عنهم منه .