ولما كان حديث
علي هذا محتملا لما ذكرنا لم تكن فيه حجة لواحد من هذين القولين على القول الآخر .
ومنها ما :
2072 - حدثنا
أحمد بن عبد المؤمن المروزي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، عن
الحسن بن واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، قال : سمعت أبي ، يقول في
قول الله عز وجل ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : حث الناس على ذلك .
[ ص: 475 ] ففي هذا التأويل ما دل على أنه لم يقصد عز وجل بقوله : (
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) إلى الموالي المكاتبين خاصة دون من سواهم من الناس ، وأنه إنما قصد إلى الناس جميعا ، فحضهم على الخير وعلى معاونة المكاتبين على مكاتباتهم لكي يعتقوا وقد كان
إبراهيم يذهب في تأويل هذه الآية إلى هذا المعنى كما :
2073 - حدثنا ابن أبي مريم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال حدثنا
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ، قال : هي شيء حث الناس عليه .
قيل
لسفيان : المولى وغيره ؟ قال : نعم .
والنظر من بعد هذا يدل على أنه لا واجب على المولى لمكاتبه إسقاط شيء مما كاتبه عليه ، ولا تمليكه شيئا من ماله سواه ، وذلك إنا رأينا المكاتبة لا تجوز إلا على مقدار من المال معلوم ، وكان الرجل إذا كاتب عبده على مال غير معلوم فسخت المكاتبة وأمرا بتركها ، ولم يخل بينهما وبين المضي عليها ، وكان إذا كاتب عبده على مال معلوم جازت المكاتبة بينهما ، وأمرا بإمضائها عليهما ، ووجب على جميع المسلمين إعانة المكاتب حتى يخرج من مكاتبته إلى الحرية ولو كانت المكاتبة إذا عقدت على مال معلوم وجب للمكاتب بعض ذلك المال على مولاه الذي كاتبه عليه ، كان ما وجب للمكاتب على المولى منه ساقطا من المكاتبة ، فكان كما لم يسم فيها ، وكما لم يعقد عليه ، لأنه لما كان جميع المكاتبة للمولى على المكاتب وطائفة مثل بعض تلك المكاتبة للمكاتب على المولى ، كانت تلك الطائفة ساقطة عن المكاتب غير واجبة عليه ، وكان الواجب بعقد المكاتبة للمولى على المكاتب هو الباقي بعدها ، والباقي بعدها مجهول ، لأن الحطيطة لما كانت لا مقدار لها معلوم في قول من يوجبها ، كان الباقي بعدها من المكاتبة المعلومة مجهولا ففي تثبيتهم عقد المكاتبة على المقدار المعلوم دليل على أن الواجب فيها هو جميع ما عقدت عليه ، لا حطيطة على المولى في ذلك كما قال القائلون ممن ذكرنا من أهل العلم في هذا الباب .
[ ص: 476 ] وأما ما ذكرنا عن
علي من التوقيت في ذلك ربع المكاتبة ، فلم نقف على أن مذهبه كان في ذلك على الحتم والوجوب ، فنجعله حجة في توقيت هذا المقدار من المكاتبة وكان ذلك منه قد يحتمل أن يكون كان منه على الحض والندب .