تأويل قول الله - عز وجل - : ( فإذا تطهرن ) الآية
قال الله - عز وجل - : (
فإذا تطهرن ) فلم يبين لنا ذلك الطهر ولا كيفيته ، وأما التطهير فكما في الحديث الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وأما كيفيته فمبين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
174 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
إبراهيم بن المهاجر ، عن
صدقة بنت شيبة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=672193عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : دخلت nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت سكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، كيف تغسل إحدانا إذا طهرت من المحيض ؟ قال : " تأخذ سدرها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء شؤون شعرها ، ثم تفيض على جسدها ، ثم تأخذ من صبها أو فرصتها فتطهر بها " فقالت : يا رسول الله ، كيف أتطهر بها ؟ ، فقال : " تطهري بها " قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فعرفت الذي يكني عنه ، فقلت لها : تتبعي بها آثار الدم .
وهذا إذا كان الماء موجودا ، فأما إذا كان الماء معدوما فإن الله - عز وجل - قد بين لنا في الجنب في حال وجود الماء ما قد بينه لنا في كتابه ، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سننه مما ذكرناه في تأويل قول الله - عز وجل - : (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ، وكان قد
أوجب على الحائض عند طهرها من حيضها التطهر بقوله : (
فإذا تطهرن ) كما أوجب على الجنب التطهر بقوله : (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ، وبين ذلك الطهر في الآية الأخرى بقوله - عز وجل - : (
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ، وبينت السنة أن
[ ص: 129 ] الجنب يتيمم عند عدم الماء ، فلما كانت الحائض بعد انقطاع الدم عنها في وجوب الغسل عليها في حال وجود الماء كالجنب كانت كهو في حال عدم الماء ، وكما كان الصعيد خلفا له في الطهارة بالماء ، كان لذلك الصعيد خلفا لها في الطهارة بالماء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأبي حنيفة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم .