ولما كان الفرض في يوم الجمعة عند أهل العلم على مذهبين ، فقوم منهم يقولون : الفرض هو الجمعة لا الظهر ، وقوم يقولون : الفرض هو الظهر على حكمها في سائر الأيام غير أن على الناس الذين يجب عليهم فرض الجمعة أن يحضروا الجمعة حتى يصلوها ، فيسقط عنهم بذلك فرض الظهر ، استحال أن يصلي البدل من الظهر قبل وقت الظهر في سائر الأيام ، واستحال أن يصلي الجمعة حتى يسقط بها فرض الظهر قبل دخول وقت الظهر ، ولما كان وقت الجمعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما قد شهد لها من النظر ، بعد زوال الشمس ، كان النداء لها أيضا بعد دخول وقتها ، كما كان النداء للظهر في غير الجمعة بعد دخول وقتها .
وكانت هذه الصلاة لها موطن خاص لا يجوز أن تصلى إلا فيه لم يذكر الله - عز وجل - ذلك في كتابه ، ولا وجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في ذلك ما
[ ص: 145 ] :
209 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
زبيد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15979سعد بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، عن
علي - رضي الله عنه - ، قال : " لا
جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار " .
210 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
زبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15979سعد بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، عن
علي كرم الله وجهه ، قال : "
لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر جامع " .
وهذا مما يحيط علما أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - لم يقله رأيا ، لأن مثله لا يقول بالرأي ، وإن لم يقله إلا توقيفا غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لم يبين لنا في حديثه الأمصار ما هي ؟ فنظرنا في ذلك فإذا
محمد بن خزيمة : 211 - قد حدثنا ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - " مصر الأمصار سبعة : المدينة مصر ، والبحرين ، والبصرة ، والكوفة ، والجزيرة ، والشام ، ومصر " .
212 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال :
الأمصار سبعة : المدينة مصر ، والبصرة ، والكوفة ،
والبحرين ، والجزيرة ، والشام ، ومصر .
قال : وذكرت له
واسط قال وقد قلتم
واسط .
لما كانت هذه الأمصار إنما مصرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجب لها حكم الأمصار ، كان كذلك كل مصر للمسلمين سواها حتى صار في حكمها صارت الجمعة فيه كهي فيها ، غير أنه قد اختلف فيمن كان بقرب الأمصار هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا ؟ .
213 - فحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
الوليد بن أبي مالك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، قال : "
تجب الجمعة على من كان [ ص: 146 ] على رأس أربعة فراسخ " .
وخالفه في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . 214 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
جويرية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - ما ، قال : "
تجب الجمعة على من آواه الليل " ومعنى ذلك في أهله وقد خالفهما في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك . 215 - حدثنا
محمد ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " أنه كان
بالطف فربما جمع ، وربما لم يجمع ، ومقدار
الطف من
البصرة أقل من أربعة فراسخ ، وأقل من مسيرة نصف يوم " .
فدل ذلك على أن
مذهب nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الجمعة أنها لا تجب إلا على من كان في الأمصار ممن عليه حضورها.