أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولما كان خارج الأمصار ليس موطن للجمعة كان الذي فيها هناك ليس في موطن الجمعة ، فاستوى في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها .

ولم يبين لنا - عز وجل - كيفية صلاة الجمعة ، وبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

216 - فحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، ومسلم بن إبراهيم الأزدي ، قالا : حدثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : خطبنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، فقال : " صلاة الجمعة ركعتان ، والفطر ركعتان ، والمسافر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - " .

217 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : قال عمر : ثم ذكر مثله [ ص: 147 ] .

218 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا القواريري ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال : حدثنا زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الثقة ، عن عمر ، مثله .

وهذا مما اختلف فيه، وكان الخطاب في هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ) ، فكان ظاهر ذلك على العموم ، وعلى كل مؤمن ومؤمنة ، ثم بينت السنة أن المراد بذلك خاص من المؤمنين ، وأن النساء الأحرار ، والعبيد ، والإماء ، والمسافرين ، وذوي الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشي ، وذوي الأمراض الذين كذلك غير داخلين فيمن خوطب بهذه الآية وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناهو.

التالي السابق


الخدمات العلمية