تأويل قول الله - عز وجل - : ( وذروا البيع ذلكم خير لكم )
قال الله - عز وجل - : (
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) ، فكان أول الوقت المنهي عن البيع فيه مختلفا ، وفي الذي منع منه هل هو النداء ؟ أو وقت النداء ؟ .
229 - فحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
كلثوم بن جبير ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم بن يسار : "
إذا انتصف النهار يوم الجمعة فلا تشتر ولا تبع " .
230 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
جويبر ، عن
الضحاك ، قال : "
يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يوم الجمعة " . 231 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن رجل ، عن
مسروق ، في قوله - عز وجل - : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) ، قال : هو الوقت .
فهذا
مسروق ، ومسلم بن يسار ، والضحاك قد جعلوا الذي يمنع من البيع والشراء في هذه الآية زوال الشمس ، لا النداء بالصلاة
[ ص: 152 ] .
232 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : "
العزمة عند النداء " .
233 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : " يحرم
البيع والشراء عند النداء " .
فهذا مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قد جعلا الذي ينهى عن البيع النداء ، لا الزوال .
ولما كان على الناس إذا زالت الشمس إتيان الجمعة ولا يرفع ذلك عنهم تأخير النداء بها ، كان الذي يوجب تركهم البيع والشراء ويمنعهم منها هو ذلك الوقت ، لا النداء الذي ينادى به بعده ، ولما كان النداء على الزوال لا معنى له ، دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة ، وترك التشاغل عنها بغيرها .
وقد اختلف أهل العلم في المتبايعين في هذا الوقت المنهي عن التبايع فيه ، فقال طائفة منهم : هو مكروه ، والبيع جائز ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت طائفة منهم : ذلك البيع باطل ، وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما يجمعون عليه من شكل ما اختلفوا فيه من هذا التعطف عليها ما اختلفوا فيه ، فوجدناهم لا يختلفون أن الله - عز وجل - قد حرم على العباد التشاغل عن الصلوات في آخر أوقاتها إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة ، وكان من صار في مثل ذلك من الوقت ، فترك الصلاة ، فباع واشترى ، فبيعه وشراؤه جائزان بلا اختلاف ممن ذكرنا ، فلما كان البيع في هذا الوقت جائزا أو إن كان الوقت الذي عقد فيه منهيا عن البيع فيه كان كذلك البيع فيما سواه من
الأوقات المنهي عن البيع فيها ، والله أعلم .