واحتج الذين ذهبوا إلى نسخ الوضوء لكل صلاة بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035ابن بريدة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
17 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل ، وأبو حذوفة موسى بن مسعود ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=709459عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه ؟ قال : " عمدا فعلته يا عمر " .
قالوا : ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء لكل
[ ص: 73 ] صلاة بعد أن كان يفعله .
فإن قال قائل : إنما كان ذلك منه في السفر ؟ قيل له : وهل في الآية فرق بين سفر وبين حضر ؟ ففي ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ما كان يفعله في الحضر والسفر من التوضؤ لكل صلاة ترك التوضؤ لكل صلاة في السفر والحضر فثبت بما ذكرنا من السنة القائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الوضوء لا يجب للقيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارات ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأبي حنيفة ، والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعامة أهل زمانهم من أهل العلم ، وعامة فقهاء الأمصار بعدهم إلى يومنا هذا
[ ص: 74 ] .