وكانت الخطبة التي للجمعة لا تجب إلا على جماعة تجري معهم الجمعة ، فلما لم يترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخطبة ، ولا صلاة الجمعة بذهاب الناس عنه إلا هذا العدد الذي منهم ، ثبت بذلك أن
الجمعة تكون مع أقل من أربعين رجلا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، لا كما ذهب إليه من قال لا تجري إلا بأربعين رجلا فصاعدا ، وذهب في التوقيت في ذلك إلى ما :
[ ص: 156 ] 243 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
يوسف بن بهلول ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، قال : حدثني
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن أباه حدثه ، أن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : " كنت قائدا لأبي بعد ما ذهب بصره ، وكان لا يسمع النداء إلا قال : رحمه الله على
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة ، فقلت لأبي : إنه ليعجبني صلواتك على
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة كلما سمعت النداء في يوم الجمعة ، فقال أبي : يا بني ، إنه
أول من جمع بنا الجمعة في حرة بني بياضة في روضة ، يقال لها : بقيع الخضمات ، قلت : وكم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا " .
فهذا ما لا حجة له فيه ، إنه قد يجوز أن يجمع بعدد والجمع بأقل منه جائز ، ولقد روي أن أول من جمع بالناس
بالمدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة . 244 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
عبد الغفار بن عبد الله الكريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
أبي مسعود ، قال : "
أول من قدم من المهاجرين المدينة nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير ، وهو أول من جمع بها أول يوم الجمعة ، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم " .
ولما ثبت من قول من أجاز الجمعة بالجماعة التي دون الأربعين ، وكان قائلوا ذلك على مذهبين ، فقوم يقولون : تجوز الجمعة بثلاثة نفر سوى الإمام ، وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومحمد .
ولما كانت
الجمعة لا تجري بالرجل الواحد سوى الإمام ، وتجري بالثلاثة الرجال سوى الإمام ، واختلف في حكم الرجلين ، نظرنا في حكمهما هل هو كحكم الثلاثة الرجال أو كحكم الرجل الواحد ؟ فنعطفه على الأشبه به من ذلك من أنباء الإمام إذا صلى بالرجل الواحد أقامه عن يمينه ، وإذا صلى بالثلاثة الرجال أقامهم خلفه ، وإذا صلى بالرجلين أقامهما خلفه ، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجرى العمل عليه من بعده
[ ص: 157 ] .
فلما كان مقام الرجلين خلف الإمام كمقام الثلاثة الرجال خلف الإمام ، لا كمقام الرجل الواحد ، كان حكم الرجلين أيضا في الجماعة كحكم الثلاثة فيها ، لا كحكم الواحد ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يذهب في مقام الرجلين في الصلاة مع الإمام إلى أن يكون أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله .
قال : فلما كان مقام الرجلين فيما ذكرنا مختلفا فيه على ما وصفنا ، لم ننقلهما بذلك عن حكم الواحد ، ونقلنا الثلاثة عن حكم الواحد للإجماع على مقامهم خلف الإمام ، والقول الذي حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله
ومحمد في ذلك أحب إلينا من قوله هذا ، والله الموفق .