ولما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن نزول هذه الآية التي تلونا في هذا المعنى دل ذلك على أن المسافر المصلي للتطوع على راحلته خارج من المخاطبين في تلك الصلاة ، لقول الله - عز وجل - : (
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ، ولم يبين لنا في شيء من هذه الآثار التفرقة في الإيماء بالركوع والسجود ، ولكنا وجدناه في غيرها ، وذلك أن
عبيد بن محمد : 264 - حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال : حدثنا
الحارث بن عمير ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=692121عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع " .
وهكذا ينبغي للمومئ في هذه الصلاة وفي غيرها من الصلوات التي فرضه فيها الإيماء أن يجعل الإيماء للركوع دون الإيماء للسجود ، ليتبين البدل من كل واحد منهما من البدل من صاحبه ، وفي ذلك دليل أن القعود الذي يكون في الصلاة بدلا من القيام فيها بخلاف القعود الذي هو القعود للتشهد ، فيكون القعود البدل من القيام تربعا ، ويكون القعود للتشهد على ما عليه القعود للتشهد ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، يقولون في هذا وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل فكان عنده أن القعود البدل من القيام كهيئة القعود للتشهد سواء ، والقول في ذلك عندنا القول الأول . وقد روي ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما :
265 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله يعني : الحمال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14147أبو داود الحفري ، عن
حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
عبد الله بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعا " .
قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن
حفص غير
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود [ ص: 164 ] .
266 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله الحمال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14147أبو داود الحفري ، عن
حفص ، قال
إسحاق : وهو ابن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، قال
إسحاق وهو الطويل ، عن
عبد الله بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر : وقد روي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء من أفعالهما كما :
267 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد المهلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن أمه : أنها "
رأت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها تصلي متربعة من رمد كان بها " . 268 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
المعلى بن الوليد القعقاعي ، قال : حدثنا
هانئ بن عبد الرحمن ، قال : قال
إبراهيم بن أبي عيلة : "
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء تصلي متربعة " .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ما يدل على أن مذهبه فيه كان خلاف التربيع .
269 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا
الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن
حصين ، عن
الهيثم بن شهاب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : " لأن أجلس على رضفين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة " .
واختلف أهل العلم في هذه
الصلاة على الراحلة بالإيماء للمسافرين في الأمصار ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ، يقول : ليس لهم أن يصلوها كذلك إلا في البوادي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لهم أن يصلوا كذلك في البوادي والأمصار جميعا ، وقال :
270 - حديث أخبرنا
حذيفة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد حدثني ، أنه
رأى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك " يصلي على راحلته في بعض سكك المدينة " لما سمعت منه هذا القول في ذلك عندما قال
[ ص: 165 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فيه : لأن دخول المسافرين الأمصار لا يخرجهم من السفر . ألا ترى أنهم يقصرون الصلاة في الأمصار كهم في قصرها في البوادي ، كانوا في سائر ما يفعلون فيها في الأمصار كهم فيما يفعلون فيها في البوادي .