فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، فكانوا يذهبون إلى أن
آخر وقت العصر غروب الشمس ويحتجون في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما :
290 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650545عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . 291 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
بشر بن عمرو الزهراني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وبشر بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
وقالوا : لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعله مدركا للعصر بهذين الحديثين ، ثبت أن آخر وقتها غروب الشمس فكان من الحجة عليه للآخرين عليهم في ذلك أن هذا الحديث قد عارضه نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
الصلاة عند غروب الشمس . وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق : 292 - حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح اللخمي ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674700عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ، قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب " . 293 - حدثنا
فهد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي ، قال : سمعت
عقبة ، ثم ذكر مثله
[ ص: 174 ] .
294 - حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=653032عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب " . 295 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، nindex.php?page=hadith&LINKID=707665عن عبد الله الصنابحي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها حتى إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها " " ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات " . 296 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15930وزهير بن محمد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، قال : سمعت
عبد الله الصنابحي ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول ، فذكر مثله .
ففي هذه الآثار أن
وقت اصفرار الشمس لا يصلى فيه ، فخرج بذلك أن يكون وقت العصر ، لأن سائر أوقات الصلوات سواء تقضى فيه الصلوات الفائتات ، ولا تقضى صلاة فائتة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، عند اصفرار الشمس ، فثبت بذلك أنه غير وقت لصلاة العصر ، وهذا هو القول الصحيح عندنا في هذا الباب ، لا ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد فيه .
وأما
أول وقت المغرب فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه أنه حين تغرب الشمس . وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه ، فطائفة منهم تقول : إذا غاب الشفق ، ثم يختلفون في الشفق ما هو ؟ فيقول بعضهم هو الحمرة التي قبل البياض ، وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس الأنصاريين .
297 - حدثنا
بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، قال : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان في
بيت المقدس ويريان
[ ص: 175 ] الشفق الحمرة " .
وطائفة تقول : الشفق البياض الذي بعد الحمرة ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
ولما كان طلوع الشمس يتقدمه الفجر ، وغروبها يتلوه الشفق ، وكان في كل واحد منهما بياض وحمرة ، وكان إجماعهم أن
صلاة الفجر إنما تجب بطلوعهما ، لا بطلوع أحدهما ، كان كذلك صلاة العشاء تجب بغروبهما ، لا بغروب أحدهما .
وطائفة تقول : وقت
آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمد يذهبون أنه على ثلاثة أقسام فقسم منه من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل ، وهو أفضل وقتها ، وقسم منه ما بعد ثلث الليل إلى تمام نصف الليل وهو في الفضل دون ذلك ، وقسم منه ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ، وتأخير الصلاة إليه عندهم إساءة وتضييع ، ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء فيما روينا عنه في الآثار التي ذكرنا ، عند ثلث الليل ، وروي عنه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي حديث أبي
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن آخر وقتها إلى نصف الليل .
ثبت بذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان أخرها إلى وقت الفضل من وقتها ، وثبت بحديثي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو اللذين ذكرنا أن ما بعد ذلك إلى استغراق نصف الليل من وقتها وإن كان في الفضل دون الوقت الأول .