وأما ما وجب به أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقتها فإن
يونس : 298 - حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف الدمشقي ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
عبيد بن جريج ، أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة - رضي الله عنه - : " ما إفراط صلاة العشاء ؟ قال : طلوع الفجر " .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول هذا . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح أن
وقت العشاء إلى نصف الليل ، فاستحال بذلك أن يزيد في وقتها على ما حكيناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه على ذلك أو بما سواه مما يبيح ذلك له فيه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك ما يوافق هذا المعنى .
299 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى
أبي موسى [ ص: 176 ] الأشعري "
وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها " .
وسأل سائل ، فقال : قد رويتم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، وأنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه . ففي هذا ما دل أن
وقت الظهر الذي صلاها فيه في اليوم الثاني هو الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول ، فكان ذلك الوقت وقتا لهما جميعا ؟ .
فقيل له : ما فيه دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون على التقريب فيكون صلى العصر في اليوم الأول بعد أن صار الظل مثله ، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين قرب أن يصير الظل مثليه ، فجاء بهما جميعا بلفظ واحد أقرب كل واحد منهما من صاحبه ، والعرب تفعل هذا ، قال الله جل ثناؤه : (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) وقال : (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ، فكان الوقت الذي أمر فيه - عز وجل - بالإمساك بالمعروف والتسريح بخلاف الوقت الذي أمر فيه بترك العضل لهن عن النكاح ، وقد جاء بهما بلفظ واحد ، والمراد في الحقيقة في كل واحد منهما غير المراد في الآخر منهما .
فكذلك ما ذكرنا من الوقت الذي صلى فيه عن العصر في اليوم الأول ، والوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني ، كذلك جاء بهما بلفظ واحد والمراد في كل واحد منهما ما بين هذين وقت . وبقوله : إن للصلاة أولا وآخرا ، ولم يبين لنا - عز وجل - عدد ما في كل صلاة منهن من ركعة ، ثم بينه لنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
300 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : "
فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت في السفر ، وزيد في صلاة الحضر " .
301 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره بإسناده مثله
[ ص: 177 ] .
302 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا
رجاء بن رجاء ، قال : حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : " إن أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين " ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب ، فإنها وتر ، وغير صلاة الصبح لطول قراءتها والله أعلم " .