أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وكان من ترك التسبيح في الركوع والسجود غير مفسد لصلاته . وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا ما هو أبين من هذه المعارضة التي ذكرنا ، وذلك أن الحسين بن نصر وفهدا :

316 - حدثانا ، قالا : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، وحدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، وأبو غسان ، قالوا : حدثنا زهير بن معاوية ، عن الحسن بن الحر ، قال : حدثني القاسم بن مخيمرة ، قال : أخذ علقمة بيدي وحدثني ، أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد الله ، " فعلمه التشهد في الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد " .

فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الصلاة تتم بعد الفراغ من التشهد ، ففي ذلك ما ينفي ما ذكرنا عن الشافعي رحمه الله .

317 - وحدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا يحيى بن حماد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : كنا نقول خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلسنا في الصلاة : السلام على الله وعلى عباده ، السلام على جبريل ، السلام على فلان ، وفلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله - عز وجل - هو السلام ، فلا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : فذكر التشهد الذي في الحديث الأول .

ثم قال : ثم ليتخير من أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام " .
[ ص: 183 ] .

318 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، قال حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا - عز وجل - ، وإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - أري فواتح الكلام وجوامعه أو قال : خواتمه ، فقال : " إذا قعدتم في الركعتين ، فقولوا : فذكر التشهد ، وقال : ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به " .

319 - حدثنا الربيع المرادي ، قال حدثنا أسد ، قال : حدثنا الفضيل بن عياض ، عن منصور ، عن شقيق ، عن عبد الله ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله غير أنه قال : " ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء " .

ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون للمصلي من صلاته فرض بين التشهد والتسليم . ولكنا لا نرخص لمصل في ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته كما علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس ، ولكن ذلك منه في موضع إباحة الدعاء ، وهذا قول أبي حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية