تأويل قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر  ) 
قال الله - عز وجل - : ( 
فصل لربك وانحر  ) ، وكانت الصلاة والنحر المذكوران في هذه الآية من المتشابه المختلف في المراد به ما هو ؟ 
فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا : صلاة يوم النحر ، وأن المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والهدايا التي يتقرب بها إلى الله - عز وجل - ، ورووا في ذلك ما : 
 320  - حدثنا 
أحمد بن داود ،  قال : حدثنا 
إسماعيل بن سالم ،  عن 
هشيم ،  قال : أخبرنا  
[ ص: 184 ] الحجاج ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يعني : ابن أبي رباح ،   nindex.php?page=showalam&ids=16571وعطاء بن السائب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير   " 
 ( فصل لربك وانحر  ) قالا : " الصلاة صلاة يوم النحر ، والنحر نحر البدن 
بمنى   " . 
 321  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ،  قال : حدثنا 
عوف ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن   " 
 ( فصل لربك وانحر  ) قال : " هو النحر " . 
 322  - حدثنا 
أحمد بن داود ،  قال : حدثنا 
مسدد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،  عن 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=81أبي نجيح ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   " 
 ( وانحر  ) قال : " مناحر الإبل 
بمنى   " . 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا : الصلوات ، وإلى أن المراد بالنحر فيه : وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة . ورووا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -  رضي الله عنه - . 
 323  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14303أبو عمرو الضرير ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،  أن 
عاصما الجحدري  أخبرهم ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،  كرم الله وجهه ، 
في قوله : ( فصل لربك وانحر  ) قال : " وضع يده اليمنى على الساعد الأيسر ، ثم وضعهما على صدره " . 
 324  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ،  قال : حدثنا 
مؤمل ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،  قال : حدثنا 
عاصم الجحدري ،  عن 
عقبة بن صهبان ،  عن 
علي -  رضي الله عنه - ، 
في قوله - عز وجل - : ( فصل لربك وانحر  ) ، قال : " وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " . 
 325  - حدثنا 
أحمد بن داود ،  قال : حدثنا 
مسدد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود ،  عن 
يزيد بن أبي الجعد ،  عن 
عاصم الجحدري ،  عن 
عقبة بن ظهير ،  عن 
علي -  رضي الله عنه - ، 
في قوله : ( فصل لربك وانحر  ) قال : " وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " . 
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فرأينا ما أمر به القرآن يكون على الإيجاب مثل قوله - عز وجل - : ( 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول  ) ، ومثل قوله : ( 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  ) . 
ويكون على الندب والحض على الخير ، لقوله - عز وجل - : ( 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا  )  
[ ص: 185 ] ، وكقوله : ( 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم  ) . 
ويكون على إباحة ما قد كان حظره قبل ذلك ، كقوله - عز وجل - : ( 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله  ) ، وكقوله : ( 
وإذا حللتم فاصطادوا  ) . 
وكأن قوله : ( 
فصل لربك وانحر  ) لا يخلو إما أن يكون معناه على واحد من هذه المعاني إما فريضة ، وإما على الندب والحض على الخير ، وإما على الإباحة ، وكل واحد من هذه المعاني لا يسمى سنة ، ولا اختلاف علمناه بين أهل العلم في أن صلاة يوم النحر سنة ، والنحر فيها أيضا سنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 
 326  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،   nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير ،  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
زبيد الأيامي ،  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  يحدث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650923عن  nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ،  قال : خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى إلى البقيع ،  فبدأ فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : " أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ، ليس من النسك في شيء " . 
وإذا كانت 
صلاة العيد سنة دل ذلك على أنها لم يؤمر بها في الكتاب ، وأن المراد بالآية التي تلونا غير هذا إذ كان ما يؤمر به في الكتاب لا يقال له سنة ، ولما لم يكن في هذه الآية التي تلونا غير هذين التأويلين اللذين ذكرنا علمناه فانتفى أحدهما وثبت الآخر .