تأويل قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر )
قال الله - عز وجل - : (
فصل لربك وانحر ) ، وكانت الصلاة والنحر المذكوران في هذه الآية من المتشابه المختلف في المراد به ما هو ؟
فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا : صلاة يوم النحر ، وأن المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والهدايا التي يتقرب بها إلى الله - عز وجل - ، ورووا في ذلك ما :
320 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
إسماعيل بن سالم ، عن
هشيم ، قال : أخبرنا
[ ص: 184 ] الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يعني : ابن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16571وعطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير "
( فصل لربك وانحر ) قالا : " الصلاة صلاة يوم النحر ، والنحر نحر البدن
بمنى " .
321 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : حدثنا
عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "
( فصل لربك وانحر ) قال : " هو النحر " .
322 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=81أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "
( وانحر ) قال : " مناحر الإبل
بمنى " .
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا : الصلوات ، وإلى أن المراد بالنحر فيه : وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .
323 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14303أبو عمرو الضرير ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أن
عاصما الجحدري أخبرهم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ،
في قوله : ( فصل لربك وانحر ) قال : " وضع يده اليمنى على الساعد الأيسر ، ثم وضعهما على صدره " .
324 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
مؤمل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثنا
عاصم الجحدري ، عن
عقبة بن صهبان ، عن
علي - رضي الله عنه - ،
في قوله - عز وجل - : ( فصل لربك وانحر ) ، قال : " وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " .
325 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود ، عن
يزيد بن أبي الجعد ، عن
عاصم الجحدري ، عن
عقبة بن ظهير ، عن
علي - رضي الله عنه - ،
في قوله : ( فصل لربك وانحر ) قال : " وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فرأينا ما أمر به القرآن يكون على الإيجاب مثل قوله - عز وجل - : (
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ، ومثل قوله : (
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) .
ويكون على الندب والحض على الخير ، لقوله - عز وجل - : (
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )
[ ص: 185 ] ، وكقوله : (
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) .
ويكون على إباحة ما قد كان حظره قبل ذلك ، كقوله - عز وجل - : (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) ، وكقوله : (
وإذا حللتم فاصطادوا ) .
وكأن قوله : (
فصل لربك وانحر ) لا يخلو إما أن يكون معناه على واحد من هذه المعاني إما فريضة ، وإما على الندب والحض على الخير ، وإما على الإباحة ، وكل واحد من هذه المعاني لا يسمى سنة ، ولا اختلاف علمناه بين أهل العلم في أن صلاة يوم النحر سنة ، والنحر فيها أيضا سنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
326 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
زبيد الأيامي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، يحدث
nindex.php?page=hadith&LINKID=650923عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال : خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى إلى البقيع ، فبدأ فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : " أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ، ليس من النسك في شيء " .
وإذا كانت
صلاة العيد سنة دل ذلك على أنها لم يؤمر بها في الكتاب ، وأن المراد بالآية التي تلونا غير هذا إذ كان ما يؤمر به في الكتاب لا يقال له سنة ، ولما لم يكن في هذه الآية التي تلونا غير هذين التأويلين اللذين ذكرنا علمناه فانتفى أحدهما وثبت الآخر .