تأويل قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم )
قال الله - عز وجل - : (
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، فكانت هذه الآية من المتشابه الملتمس تأويله مما سواه من الكتاب ومن السنة ، فأما قوله - عز وجل - : (
وإذا ضربتم في الأرض ) فالمراد
[ ص: 190 ] بالضرب في الأرض السفر ، لقوله - عز وجل - : (
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) ، وأجمع المسلمون على أن المراد بالأسفار من هذا خاص منها . فقال بعضهم : هو ما كانت مسافته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا .
وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . 340 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أنه
كان يسافر اليوم واليومين لا يقصر الصلاة ، ولكنه إذا خرج إلى
خيبر قصر الصلاة وهي مسيرة ثلاثة أيام " .
341 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمرو ، عن
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كنت أسافر مع
عبدالله بن عمر اليوم واليومين فلا يقصر الصلاة ، فإذا سافرنا ثلاثا قصر الصلاة " .
342 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : "
سافرت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يومين فلم يقصر ، وسافرت معه ثلاثا فقصر " .
وقال بعضهم : تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد ، ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
343 - حدثنا
محمد بن الحجاج الحضرمي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، قال : "
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس " يقصران الصلاة في أربع برد " . 344 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سالم ، "
أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام " [ ص: 191 ] .
345 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، مثله .
ولما اختلفوا في ذلك وتكافأت الأخبار فيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، نظرنا في ذلك فوجدناه مما لا يوصل إلى استخراجه من جهة القياس والاستنباط ، وكان ظاهر الآية يوجب أن
يقصر الصلاة من ضرب في الأرض إلى قريب الأسفار وبعيدها .
فلما أجمعوا أن تأويل الآية ليس على العموم الذي كان هو أولى بظاهرها ، وأنها على خاص من الأسفار ، خرجت بذلك من حكم العموم ، ودخلت في حكم الخصوص الذي يحتاج إلى الوقوف عليه بمعنى ثان ، فوجدناهم قد أجمعوا على أن الإنسان أن يتم الصلاة قبل أن يدخل في السفر ، وأنه إذا دخل في السفر الذي مقدار مسافة ثلاثة أيام قصر الصلاة ، وأن ذلك مما قد دخل في الآية ، واختلف في الداخل في السفر الذي هو دون ذلك ، فلم يدخله في الخاص المراد بهذه الآية ، إذ لا إحاطة معنا فيه أنه داخل فيها ، ورددنا حكمه في ذلك إلى الحكم الذي كان عليه قبل دخوله في السفر .