فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، ومحمد ، فكانوا يذهبون في
صلاة الخوف إلى مثل ما رويناه فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسواء عندهم كان العدو في القبلة أو فيما سواها ، غير أنهم كانوا يقولون : إن الإمام إذا فرغ من الصلاة انصرفت الطائفة الثانية قبل أن تقضي حتى تقوم بإزاء العدو ، ثم تأتي الطائفة الأولى فيقضون
[ ص: 204 ] الركعة الأولى وحدانا بغير قراءة ، ثم تنصرف الطائفة الأولى فتقوم بإزاء العدو ، وتأتي الطائفة الثانية فيقضون الركعة الثانية وحدانا بقراءة .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عندنا فهذا معناه ، وإن كان غير منصوص فيه تقديم قضاء إحدى الطائفتين قبل الأخرى ، لأن كل واحدة من الطائفتين محتاجة إلى الحراسة من صاحبتها في الركعة التي تقضيها كصاحبتها إليها في الركعة التي صلتها مع الإمام .
حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا أبي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن أبيه ، عن
محمد بما ذكرناه عنهما في هذا الكتاب .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه فيه . وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة :
384 - حدثنا ، قال : حدثنا
بكر بن بكار العبسي ، قال : حدثنا
عبد الملك بن الحسين ، قال حدثنا
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صلى صلاة الخوف في حرة بني سليم ، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة ، وكان العدو في غير القبلة ، " فصف معه صف واحد صف السلاح ، واستقبلوا العدو وكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي معه ، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركع الصف الذي معه .
ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وذهب الذين صلوا معه ، وجاء الآخرون فقضوا ركعة ، فلما فرغوا أخذوا السلاح ، وتحول الآخرون وصلوا .
فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان وللقوم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة " .
ففي هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضائها الركعة الأولى ، ومجيء الطائفة الأولى وقضاؤها الركعة الثانية قبل قضاء الطائفة الثانية الركعة التي عليها .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فكان يذهب في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير القبلة مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، ومحمد الذي حكيناه عنهم . وأما إذا كان العدو في القبلة ، فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما رويناه في حديث
أبي عياش الزرقي .