أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد ذهب قوم إلى أن للإمام أن يصلي بطائفة ركعتين ، ثم يسلم بهم ، ثم يصلي بطائفة أخرى ركعتين ، ثم يسلم بهم ، واحتجوا في ذلك بما : [ ص: 205 ]

385 - حدثنا أبو بكرة ، وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : حدثنا أبو عاصم ، عن الأشعث ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " صلى بهم صلاة الخوف ، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا وكل طائفة ركعتين ركعتين " .

ولا حجة لهم عندنا في هذا الحديث لما ذهبوا إليه ، لأنه قد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية