وقد ذهب قوم إلى أن للإمام أن يصلي بطائفة ركعتين ، ثم يسلم بهم ، ثم يصلي بطائفة أخرى ركعتين ، ثم يسلم بهم ، واحتجوا في ذلك بما :
[ ص: 205 ] 385 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
الأشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=695246عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " صلى بهم صلاة الخوف ، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا وكل طائفة ركعتين ركعتين " .
ولا حجة لهم عندنا في هذا الحديث لما ذهبوا إليه ، لأنه قد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس كذلك .