أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وكما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس يوم صلاة ذات الرقاع على ما رويناه عنه ، لأن الفريضة حينئذ تصلى مرتين على ما كان في أول الإسلام ، حتى " نهى عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، فمما روي عنه في ذلك ما :

386 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا حبان بن هلال المنقري ، قال : حدثنا همام بن يحيى ، قال : حدثنا قتادة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن خالد بن أيمن المعافري ، قال : كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ، " فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين " .

قال عمرو : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ، فقال : صدق .

387 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : سمعت يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سلميان ، مولى ميمونة ، قال : أتيت المسجد فرأيت عمر جالسا والناس في الصلاة ، فقلت : ألا تصلي مع الناس ؟ فقال : قد صليت في رحلي ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى أن نصلي فريضة في يوم مرتين " .

وفيما روينا في هذا الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى أن نصلي الفريضة في اليوم مرتين .

وفي حديث جابر ، وأبي بكرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم ركعتين ركعتين ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مسافرا ، لأنا لا نعلمه صلى الله عليه وسلم ، صلى صلاة خوف قط إلا في سفر ، ففي صلاته بهم ركعتين ركعتين إباحة ، لأن نصلي الفريضة مرتين ، وفي نهيه عن ذلك ما قطع ما كان أباحه منه [ ص: 206 ] .

فإن قال قائل : وما حجتكم في أن هذه الصلاة كانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، وقد كان يوم الخندق في قتال وهو في المدينة في غير سفر ؟

قيل له : لأنه - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق لم يصل ظهرا ولا عصرا ، ولا مغربا ، ولا عشاء حتى مضى هوي من الليل لما شغله من القتال ، ولأن الله - عز وجل - لم يكن أنزل عليه حينئذ في صلاة الخوف : ( فرجالا أو ركبانا ) .

وسنذكر ذلك وما روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية