وقال غيرهم من أهل العلم : بل
الفرض في مسح الرأس مسح بعضه ، لا يمسح كله ،
[ ص: 78 ] ورووا في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد :
27 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
عمرو بن وهب الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بناصيته " . 28 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، عن
ابن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن المغيرة رفعه إليه ، قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر " فمسح على عمامته ، وقد ذكر الناصية بشيء " .
قالوا : فلما كان قد مسح ناصيته ولم يمسح بقية رأسه ، دل ذلك على أن الفرض عليه هو ما فعله في الناصية .
فقال مخالفهم : فقد مسح على عمامته ، فقيل لهم : لو كان
المسح على العمامة في ذلك مستعملا إذا لما استعمل حتى يغطي جميع الرأس ، كما لا يستعمل المسح على الخفين حتى يغطي جميع الرجلين ، فلما استعمل
المسح على الناصية كان هو الفرض ، وكان ما سواه من المسح على العمامة فضلا . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . 29 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، أنه " كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ " .
قالوا : وهذا بالنظر أولى مما ذهب إليه مخالفنا إذ كنا نحن ، وهو ممن يمسح على الخفين ، ويجمع على أن المسح عليهما لا يعمهما ، لأن من كان يمسح عليهما خطوطا بالأصابع يقول : لا يمسح بخلفهما ولا أعقابهما ولا بطونهما ، ومن كان منا يمسح على ظهورهما وبطونهما لا يمسح جوانبهما ولا أعقابهما . فدل ذلك على أن ما فرضه المسح ، لا
[ ص: 79 ] يراد عمومه به ، وإنما يراد بعضه ، فأدخل عليهم الآخرون في ذلك ، فقالوا : وجدنا التيمم يعم المسح به الوجه واليدان ، والمسح في الوضوء كذلك يعم به العضو الممسوح .
وكان من الحجة عليهم للآخرين : أن التيمم شبه بعضه بعضا ، فمنه التيمم على اليدين يعمان به ، ومنه التيمم على الوجه يعم به ، والوضوء ليس كذلك ، لأن منه
المسح على الخفين الذي لا تعمان به ، والمسح على الرأس الذي منه أشبه المسح على الخفين الذي منه المسح بالتيمم الذي ليس منه . فهذا هو النظر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، وعامة أهل
الكوفة سواهم والله تعالى نسأله التوفيق
[ ص: 80 ] [ ص: 81 ] .