تأويل قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات )
قال الله - عز وجل - : (
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فلم نحتج إلى ذكر الصلاة الوسطى في هذا الموضع أي الصلوات هي ؟ إذ لا حكم في ذلك يحتاج إلى ذكره مع أنا قد بينا المعنى في ذلك ، وذكرنا الروايات فيه في كتاب شرح معاني الآثار .
وأما قوله : (
وقوموا لله قانتين ) فهو من المتشابه الذي يحتاج إلى علم المراد به ما هو ؟ وذلك أن القنوت قد جرى في كتاب الله تعالى على لسانه - صلى الله عليه وسلم - على معاني مختلفة .
فمنها قول الله - عز وجل - لأمهات المؤمنين : (
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ) فذلك في معنى قوله : " ومن يطع منكن الله ورسوله " .
ومن ذلك قوله في كتابه : (
يا مريم اقنتي لربك ) على ظاهر معناه القيام في الصلاة ،
[ ص: 212 ] لأنه مع الركوع والسجود اللذين يكونان في الصلاة .
ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=662723أفضل الصلاة طول القنوت " . 395 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092شجاع بن الوليد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
396 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
397 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
عثمان بن أبي سليمان ، عن
علي الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
عبد الله بن حبشي الحنفي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
فلما احتمل القنوت في الآية التي تلونا ما ذكرنا ، ولم نجد في كتاب الله - عز وجل - ما يدلنا على المراد به ، طلبناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
398 - فحدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، ثم اجتمعا ، فقالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
الحارث بن شبيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654170عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) ، فأمرنا بالسكوت .
ففي هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالقنوت في الآية التي تلونا
النهي عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة لحوائجهم ولما هو بهم ، من أمورهم .
399 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
مؤمل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، قال :
قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ، ونقول : السلام على الله ، وعلى جبريل ، وعلى ميكائيل ، وكل عبد صالح نعلم اسمه في السماء والأرض ، " . [ ص: 213 ] فقدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحبشة ، وهو يصلي ، فسلمت عليه فلم يرد ، فأخذني ما قدم وما حدث .
فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم ، قلت : يا رسول الله ، نزل في شيء ؟ قال : " لا ، ولكن الله - عز وجل - يحدث من أمره ما يشاء " . 400 - وكما حدثنا
يحيى بن إسماعيل المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - ، قال : " كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة ، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي ، فسلمت عليه فلم يرد علي .
قال : فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى إذا قضى الصلاة ، قال : إن الله - عز وجل - يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث أنه قضى ألا تتكلموا في الصلاة " .
ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : " وإن مما أحدث أنه قضى ألا تتكلموا في الصلاة دليل عندنا ، والله أعلم .
إن الذي أحدث من ذلك هو مما أنزله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالآية التي تلونا على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم الذي روينا ، لأن
زيدا قد أخبر أن سبب النهي نزول تلك الآية عليه - صلى الله عليه وسلم - .
ولما ثبت نسخ الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحا فيها ، ثبت أنه لا يصلح أن نتكلم في الصلاة بذلك الكلام المنسوخ منها ، وأن يكون المتكلم به فيها قاطعا لها وخارجا منها ، وأن يستوي في ذلك العمد والسهو جميعا كما يستويان فيمن صلاها قبل الوقت الذي أمرنا بالصلاة فيه متعمدا أو ساهيا ، وكما يستويان فيمن صلاها على غير طهارة متعمدا أو ساهيا وكما يستويان فيمن أحدث فيها حدثا من الأحداث التي تقطعها متعمدا أو ساهيا .
هكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد يقولون في الكلام وفي الصلاة المنسوخ منها إنه يقطعها من المتكلم إذا كان ساهيا كما يقطعها منه لو كان متعمدا ، غير السلام منها على السهو في الموضع الذي لو كان السلام فيه على العمد قطع الصلاة مثل أن يسلم من اثنين ساهيا ، فإنه عندهم غير قاطع لها .
وقد خالفهم في ذلك مخالفون ، فقالوا : يقطعها السلام على السهو كما يقطعها لو كان على العمد . وهذا هو القياس عندنا للمعاني التي قدمنا ذكرها في استواء حكم العمد والسهو جميعا فيها
[ ص: 214 ] .