أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد ذهب ذاهبون إلى أن الكلام في الصلاة على السهو ربما يقطعها لو كان على العمد غير قاطع لها ويذهبون إلى التفرقة في ذلك بين العمد والسهو ، وقد دفع ذلك من قوله قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن الحكم : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هو التسبيح ، والتكبير ، وتلاوة القرآن " ، ولم يستثن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك سهوا كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - ما :

401 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي ، قال : بينا أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي ؟

قال : فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يسكتونني ، لكني سكت ، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته دعاني ، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده - صلى الله عليه وسلم - كان أحسن تعليما منه ، والله ما ضربني ، ولا كهرني ، ولا سبني ، ولكن قال لي : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح ، والتكبير ، وتلاوة القرآن " .


أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن من ذلك سهوا ، وأخبر أن الصلاة لا تصلح لذلك الكلام الذي ليس منها .

وذهب ذاهبون آخرون إلى أن الكلام فيها للنائبة مثلها فيها مثل سلام الإمام من اثنتين ساهيا فتكلم لذلك ، وما أشبه ذلك جائز مباح غير داخل في النهي ، وقد منع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

402 - كما حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال " . [ ص: 215 ] .

403 - وكما حدثنا يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " .

404 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .

فمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث من الكلام للناس في الصلاة إلا بما لو تكلم به فيها ، ولم تكن تلك النائبة لم يقطعها.

التالي السابق


الخدمات العلمية